(٢) المبدع ١/ ٣٩. (٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٢٣، الإنصاف ١/ ٤١، كشاف القناع ١/ ٣٨. (٤) ينظر: الوجيز ص ٤٧، الشرح الكبير ١/ ٣٨، الإنصاف ١/ ٣٧، شرح المنتهى ١/ ٢٨، كشاف القناع ١/ ٥٠. (٥) قال اللبدي في الحاشية ص ١٢: "أي: ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يدي قائم من نوم ليل، ولا أنثيي من نزل منه مذي، ولا غسل مستحب، كغسل جمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفع حدث، ولا إزالة خبث. ففي عبارته قصور". (٦) ينظر: التذكرة ص ٢٣، فتح الملك ١/ ١٥٤، كشاف القناع ١/ ٦٤. (٧) وهو الفول. ينظر: لسان العرب ١١/ ٦٢، مادة: (بقل). (٨) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٢، الفروع ١/ ٧١، المبدع ١/ ٤٣. (٩) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٨، الإنصاف ١/ ٥٨، شرح المنتهى ١/ ٣٠. (١٠) ينظر: حواشي الإقناع ١/ ٥٥، هداية الراغب ١/ ١١٨.