للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأقسام … ] (١) (طهور) أي: مطهر (وهو) أي: الماء (الباقي على خلقته) أي: صفته التي خلق عليها حقيـ[ـقـ]ـة (٢)؛ وهو الذي لا يطرأ عليه شيء، أو حكمًا؛ وهو الذي يطرأ عليه، لكن لا يسلبه الطهورية؛ كالمتغير بطول المكث، والطحلب (٣)، ونحوه (٤).

(وهو) أي: الماء الطهور (أربعة أنواع):

أحدها: الـ (ـماء) الذي (يحرم) أي: لا يجوز (استعماله، ولا يرفع الحدث، وي زيل الخبث؛ وهو) الـ (ـماء) المغصوب، أو ثمنه (ليس) بـ (صباح) وكذا المُسَبَّل، لا يرفع الحدث (٥).

الثاني: (و) هو بقية الـ (ـماء) الذي (يرفع حدث الأنثى، لا) يرفع حدث (الرجل البالغ، و) لا حدث (الخنثى؛ وهو ما) كان دون القلتين، الذي (خلت به المرأة المكلفة) ولو كافرة، حيث لم يشاهدها أحد (لطهارة كاملة عن حدث) (٦) لنهي النبي : "أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه أبو داود (٧). وهو أمر تعبدي؛ لامتثال أمر الشارع، ولكن لم يعقل معناه؛ لأنه لا يظهر وجهه، لا أنه الذي لا وجه له؛ لأن لكل حكم وجهًا (٨). وأما الخبث، فيزيله (٩)، وأيضًا يرفع


(١) لم يظهر من اللحق إلا هذا، والباقي داخل في الخياطة، ولعل الكلمة التي بعد ذلك (الثلاثة). والله أعلم.
(٢) في الأصل: (حقية).
(٣) الطحلب: خضرة تعلو الماء المزمن. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٢١٣، لسان العرب ١/ ٥٥٦، مادة: (طحلب).
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٥، الشرح الكبير ١/ ٣٥، كشاف القناع ١/ ٣٦.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٤٠، الإنصاف ١/ ٤٧، المنح الشافيات ١/ ١٣٤.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٤٩، الإنصاف ١/ ٨٣، هداية الراغب ١/ ١١٢.
(٧) هو من حديث الحكم بن عمرو الأقرع . سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، رقم (٨٢)، ١/ ٢١.
ورواه الترمذي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، رقم (٦٤)، ١/ ٩٣، وقال: "هذا حديث حسن"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (١١).
(٨) ينظر: الممتع في شرح المقنع ١/ ١٠٤، الإنصاف ١/ ٨٦.
(٩) ينظر: المحرر ١/ ٢٨، غاية المطلب ص ٣٢، الإنصاف ١/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>