للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَتَصَرُّفُ الثَّلَاَثَةِ) أي: الصغير، والمجنون، والسفيهِ غير المأذون لهُ، بالتدبير، والوصية، صحيحٌ (١)؛ لأنهُ لا ضررَ في ذلكَ. وتصرفُهم (بِـ) ـــــالـ (ــبَيع، أَوِ) الـ (ــشِرَاء، أَوِ) الـ (ــعِتْق، أَوِ) الـ (ـــوَقْف، أَوِ) الـ (ــــإِقْرَارِ) أو الهبة، فـ (ــــغَيرُ صَحِيحٍ) (٢)؛ لأنه تبرعٌ، وليسَ هوَ من أهلِه. [ولوليِّ مميزٍ - ذكرًا، أو أنثَى -، ولسيدِ عبدٍ مميزٍ، أو بالغٍ، الإذنُ لهمَا فِي التجارةِ (٣)، فينفكُّ عنهُما الحجرُ فيما أُذنَ لهما فيهِ فقطْ (٤). وإِن أذنَ لهمَا أن يشتريَ في ذمتِهما، جازَ (٥) ويصحُّ إقرارُهما بقدرِ ما أُذِنَ لهما فيهِ (٦). وليسَ لأحدٍ منهُما أن يوكِّلَ فيما يتولَّى مثلُه منَ العملِ بنفسِه، إذَا لم يعجِزْه (٧)؛ لأنهُما يتصرفانِ بالإذن، فاختصَّا بما أُذِنَ لهما فيهِ؛ كالوكيلِ. وإنْ أَذِنَ لهما في جميعِ أنواعِ التجارة، لم يجزْ لأحدٍ منهما أن يؤجرَ نفسَه، ولا أن يتوكلَ لغيرِه، ولو لم يقيِّدْ عليهِ (٨). والمجنونُ، والطفلُ دونَ التمييز، لا يصحُّ تصرفُهما بإذنٍ، ولا غيرِه (٩)؛ لعدمِ الاعتدادِ بقولِهما. ويصحُّ شراءُ العبدِ مَن يعتُقُ على سيدِه لرحمٍ أو غيرِه (١٠)، وشراءُ امرأةِ سيدِه، وزوجِ صاحبةِ المال، وينفسخُ نكاحُهما (١١). وإن رأى سيدُ عبدٍ، أو وليُّ مميزٍ يتجرُ فلم ينهَه، لم يصِرْ


= "إسناده مرسل حسن". السلسلة الصحيحة ٢/ ٥١٠. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٧/ ٥٠٢، وصحيح الجامع الصغير (٨٠) ٧٨.
(١) انظر: الكافي ٢/ ١٩٩، الشرح الكبير ٤/ ٥٢٨، الإنصاف ٥/ ٣٣٦.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ٣٤٤، الإقناع ٢/ ٤١٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٧٨.
(٣) انظر: الوجيز ٢١٢، الفروع ٧/ ١٨، التنقيح المشبع ١٥٣.
(٤) كأن قال له: اتَّجر في مائة دينار فقط. وفي النوع الذي أُذِنَ لهما فيه كأن قال: اتجر في الثياب فقط. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٣، المقنع ١٩١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨١.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٣٤، الإنصاف ٥/ ٣٤٧، الإقناع ٢/ ٤١٥.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٣، المقنع ١٩١، التوضيح ٢/ ٦٩٧.
(٧) أما إن كان يعجِزُه أو لا يتولَّاه مثله فله أن يوكِّلَ فيه. انظر: الكافي ٢/ ٢٤٢، الوجيز ٢١٢، الإقناع ٢/ ٤١٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨١.
(٨) لأنه عقدٌ على نفسه، ولم يؤذَن له فيه، ويشغله عن التجارة المقصودةِ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٣، المقنع ١٩١، الفروع ٧/ ٢٠.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٣٤٧، الإقناع ٢/ ٤١٥، حاشية الروض المربع ٥/ ١٩٨.
(١٠) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٥٠، التوضيح ٢/ ٦٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥.
(١١) انظر: المبدع ٤/ ٣٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٥٩٢، كشاف القناع ٣/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>