(٢) انظر: المقنع ١٩١، الوجيز ٢١٢، الإقناع ٢/ ٤١٦.(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٤، الفروع ٧/ ٢٥، المبدع ٤/ ٣٥٣.(٤) انظر: الكافي ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٥٢٩، الوجيز ٢١١.(٥) إلا أنه مع المال لا يسلَّم إليه، بل يُدفَع لوليّه. انظر: المغني ٦/ ٦١٣، ٦١٥، الإنصاف ٥/ ٣٣٦، كشاف القناع ٣/ ٥٤٣.(٦) انظر: المقنع ١٩٠، التوضيح ٢/ ٦٩٦، الإقناع ٢/ ٤١٢.(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧١، الوجيز ٢١١، المبدع ٤/ ٣٤٤.(٨) هذه عبارة الشرح. انظرها في: ٤/ ٥٣١. وعبارة الوجيز لا تفيد ذلك، ونصُّها: "وإنْ أقرَّ بِدَينٍ، أو بما يُوجبُ مَالًا لزمَهُ بعدَ حَجرِه، إِن عُلِمَ استحقَاقُه في ذمتِهِ حَالَ حَجْرِهِ". انظره في: ٢١١.(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٣، كشاف القناع ٣/ ٤٥٩.(١٠) انظر: المقنع ١٩١، الوجيز ٢١٢، التوضيح ٢/ ٦٩٧.(١١) انظر: الإنصاف ٣/ ٦، الإقناع ١/ ٣٨٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute