للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأذونًا لهُ بهِ (١). ولا يصحُّ تبرعُ مأذونٍ له بدراهمَ، ولا بكسوةِ ثيابٍ، ونحوِه (٢). ويجوزُ له هديةُ مأكولٍ، وإعارةُ دابةٍ، وعملِ وليمةٍ، ونحوِه، بلَا إسرافٍ (٣). (لَكِنَّ السَّفِيهَ إِنْ أَقرَّ بِحَدِّ) زنًا، أو شربٍ، أو قذفٍ (٤)، (أَوْ) أقرَّ بِـ (ـــنَسَبٍ، أَوْ) أقرَّ بـ (طَلَاقٍ)، أو خلعٍ بمالٍ، أو طلَّقَ، أو خلعَ (٥)، (أَوْ) أقرَّ بِـ (ـــقَصَاَصٍ) بما يوجبُه في نفسٍ، أو طرفٍ، ونحوِه (٦)، (صَحَّ) الإقرارُ بذلكَ، (وَأُخِذَ بِهِ) أي: ألزِمَ بحكمِ ذلكَ (فِي الْحَالِ)، لأنهُ غير متهمٍ في نفسِه، والحجرُ إنما يتعلقُ بمالِه. (وَإِنْ أَقرَّ) السفيهُ (بِمَالٍ) صحَّ إقرارُه، لكن لَـ (ــا) يُؤْ (خَذُ بِه) إلَّا (بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ) عنهُ (٧). قالَ في "الشرحِ"، وفي "الوجيزِ": "إِن علمَ الوليُّ صحةَ ما أقرَّ به السفيهُ؛ كدينِ جنايةٍ، ونحوِه، لزمَه أداؤُه" (٨). وإن حجرَ السيدُ علَى رقيقِه، وفي يدِه مالٌ، فأقرَّ بهِ لإنسانٍ، لم يصحَّ إقرارُه في حقِّ سيدِه (٩). ثمَّ إن أذنَ السيدُ له فأقرَّ بالمالِ للإنسان، صحَّ إقرارُه (١٠)؛ لأنَّ المانعَ مِن صحةِ إقرارِه الحجرُ عليه، وقد زالَ. ولا يملكُ رقيقٌ، ولو أمُّ ولدٍ - غيرَ مكاتبٍ، ومكاتبةٍ -، بتمليكِ سيدٍ لهُ، أو بغيرِ تمليكٍ (١١)؛ لأنهُ مالٌ فلَا يملكُ المالَ.


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٣، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥، غاية المنتهى ٢/ ١٤٦.
(٢) انظر: المقنع ١٩١، الوجيز ٢١٢، الإقناع ٢/ ٤١٦.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٤، الفروع ٧/ ٢٥، المبدع ٤/ ٣٥٣.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٥٢٩، الوجيز ٢١١.
(٥) إلا أنه مع المال لا يسلَّم إليه، بل يُدفَع لوليّه. انظر: المغني ٦/ ٦١٣، ٦١٥، الإنصاف ٥/ ٣٣٦، كشاف القناع ٣/ ٥٤٣.
(٦) انظر: المقنع ١٩٠، التوضيح ٢/ ٦٩٦، الإقناع ٢/ ٤١٢.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧١، الوجيز ٢١١، المبدع ٤/ ٣٤٤.
(٨) هذه عبارة الشرح. انظرها في: ٤/ ٥٣١. وعبارة الوجيز لا تفيد ذلك، ونصُّها: "وإنْ أقرَّ بِدَينٍ، أو بما يُوجبُ مَالًا لزمَهُ بعدَ حَجرِه، إِن عُلِمَ استحقَاقُه في ذمتِهِ حَالَ حَجْرِهِ". انظره في: ٢١١.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٣، كشاف القناع ٣/ ٤٥٩.
(١٠) انظر: المقنع ١٩١، الوجيز ٢١٢، التوضيح ٢/ ٦٩٧.
(١١) انظر: الإنصاف ٣/ ٦، الإقناع ١/ ٣٨٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>