للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ) لفقدِه [ونحوِه]، (فَأَمِينٌ يَقُومُ مَقَامَهُ) أي: مقامَ الحاكمِ (١). سألَ الأثرمُ الإمامَ أحمد عنْ رجلٍ ماتَ، ولهُ ورثةٌ صغارٌ، كيفَ يصنعُ؟ فقالَ: "إنْ لمْ يكُن لهُم وصيٌّ، ولهُم أمٌّ مشفقةٌ، تُدفَعُ إليهَا" (٢). قالَ شيخُ الإسلامِ - الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ -: "نقَل ابنُ الحكمِ (٣) فِيمَن عندَه مالٌ، فطالبَه الورَثةُ، فيخَافُ من أمرِه، ترَى أن يخبِرَ الحاكمَ ويدفعَه إليهِ؟ قالَ: أمَّا حكامُنا اليومَ هؤلاءِ فلَا أرَى أن يتقدَّمَ إلى أحدٍ منهمْ، ولا يَدفعُ إليهِ شيئًا (٤) " (٥).

(وَشُرِطَ فِي الْوَلِيِّ) مِن أبٍ، أو وصيِّه، أو حاكمٍ، أو أمينٍ: (الرُّشْدُ) (٦)، كمَا تقدمَ تعريفُه: هوَ إصلاحُ المال، وصونُه عن صرفِه فيمَا لا فائدةَ فيهِ (٧). (وَ) شُرِطُ فيهِ أيضًا: (الْعَدَالةُ، وَلَوْ ظَاهِرًا) (٨). وكذلكَ تشترطُ - في الوليِّ الكافرِ على ابنِه الكافرِ - العدالةُ في دينِه، ولو ظاهرًا (٩). (وَالْجَدُّ) لا ولايةَ لهُ (١٠)؛ لأنه لا يدلِي بنفسِه، وإنما يدلِي بالأبِ. (وَالْأُمُّ، وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ


(١) ومثل انعدامه: وجوده بغير الصفات المعتبرة فيه. انظر: المبدع ٤/ ٣٣٦، الفروع ٧/ ١٠، الإنصاف ٥/ ٣٢٤.
(٢) نقله عنه في الفروع ٧/ ١١.
(٣) هو: أبو بكر، محمد - وقيل أحمد - بن الحكم الأحول، ( .. - ٢٢٣ هـ). سمع من الإمام أحمد، وغيره، وأخذ عنه: ابن عمه أبو طالب. قال الخلال: لا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم فيما سئل بمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظ، وكان أبو عبد الله يبوح بالشيء من الفتيا لا يبوح به لكل أحد، وكان له فهم سديد وعلم. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٥، المنهج الأحمد ١/ ١٦١، تسهيل السابلة ١/ ١٥٢.
(٤) نقله عن الإمام أحمد في الفروع ٧/ ١٠، وغاية المنتهى ٢/ ١٤٠.
(٥) لم أجده في كتب شيخ الإسلام، ولم أجد من صرَّح بأنه نقل ذلك. ولعل المصنف التبس عليه الأمر في النقل عن كتب الأصحاب، فإن فيها: "وحاكم عاجز كالعدم، قاله الشيخ تقي الدين. نقل ابن الحكم … " فخفي عليه ضمير الغيبة في (قاله) فظنها (قال)، وانظر: الفروع ٧/ ١٠، والمبدع ٤/ ٣٣٦، وشيخِه في شرح المنتهى ٢/ ١٧٥.
(٦) انظر: الفروع ٧/ ٩، الإنصاف ٥/ ٣٢٣، ٣٢٤، التوضيح ٢/ ٦٩٤.
(٧) في نهاية الفصل السابق.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٨٨، المبدع ٤/ ٣٣٦، التنقيح المشبع ١٥٢.
(٩) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٦٧، كشاف القناع ٣/ ٤٤٧، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٠٦.
(١٠) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٢٤، غاية المنتهى ٢/ ١٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>