للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقضُ حكمِه". ذكرَه في "المغني" (١)، والشرحِ (٢). ولا تفتقرُ إلى التسليمِ، فلو رجعَ في عبدٍ أبِقَ، صحَّ، ولو لم يقدرْ على أخذِه، أو تلفَ، فعَليهِ (٣). وإن بان تلفُها حينَ استرجاعِه، بطلَ الرجوعُ (٤).

(الثَّالِثُ) مِن الأحكامِ المتعلقةِ بالحجرِ: أنهُ (يَلْزَمُ الحَاكِمَ قَسْمُ مَالِهِ) (أي:) (٥) مالِ المفلسِ المحجورِ عليهِ (الَّذِي مِنْ جِنْسِ الدِّينِ) (٦)؛ لأنهُ لا احتياجَ لبيعِه حيثُ كانَ من جنسِ الدينِ. (وَ) في لزمُه (بَيعُ مَا لَيسَ مِنْ جِنْسِهِ) (٧)؛ للاحتياجِ إلى بيعِه. (وَيَقْسِمُهُ) أي: يقسمُ ثمن مَا بِيعَ (عَلَى الْغُرَمَاءِ بِـ) ـالمحاصَّةِ علَى (قَدْرِ دُيُونِهِمْ) (٨)؛ لأنه لما حَجرَ على معاذٍ باعَ مالَه في دينِه، وقسمَ ثمنَه بينَ غرمائِه (٩). ويكونُ ذلكَ على الفورِ (١٠)؛ لأنَّ في تأخيرِه مطل وظلم (١١) لأربابِ الديونِ. ومَن دينُه غيرُ جنسِ الأثمانِ الموجودة، ورضيَ الأخذَ مِن الموجود، جازَ، حيثُ لا محظورَ في الاعتياضِ (١٢). فإن امتنعَ، اشتُريَ له بحصتِه منَ الثمنِ منْ جنسِ دينِه (١٣)؛ لوجوبِه. فإنْ أرادَ الغريمُ أخذَ دينِه منَ الموجودِ الذِي من غيرِ جنسِ دينِه، فامتنعَ المفلسُ، فللمفلسِ ذلكَ، وعليهِ أنْ يدفعَ لهُ من جنسِ دينِه (١٤)؛ لأنهُ الأصلُ الواجبُ. ولا يحتاجُ لحاكمٍ استئذانُ مفلسٍ في بيعٍ (١٥). ويستحبُّ لي إحضارُه، أو


(١) انظره في: ٦/ ٥٣٩.
(٢) انظره في: ٤/ ٤٦٥.
(٣) أي: إن قدر عليه أخذه، وإن لم يقدر أو تلف فيذهب من ماله. انظر: المغني ٦/ ٥٦٥، الإنصاف ٥/ ٣٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٤.
(٤) ويكون أسوة الغرماء. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩٣، المبدع ٤/ ٣٢٢، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٤٧١، المبدع ٤/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.
(٧) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٠٢، التوضيح ٢/ ٦٩٠، معونة أولي النهى ٤/ ٤٣٩.
(٨) انظر: المقنع ١٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٢.
(٩) تقدم تخريجه في أوائل كتاب الحجر.
(١٠) انظر: المغني ٦/ ٥٧٨، الفروع ٦/ ٤٧١، التنقيح المشبع ١٥١.
(١١) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (مطلًا وظلمًا) بالنصب اسم إن مؤخر.
(١٢) كأن يكون عن دين سلَم، فليس له أن يأخذ إلا من جنس حقه. انظر: المغني ٦/ ٥٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٢، حاشية الروض المربع ٥/ ١٧٥.
(١٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠١، الإقناع ٢/ ٣٩٧، حاشية الروض المربع ٥/ ١٧٥.
(١٤) انظر: المغني ٦/ ٥٨٠، كشاف القناع ٣/ ٤٣٢.
(١٥) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، الإقناع ٢/ ٢٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>