(٢) انظره في: ٤/ ٤٦٥.(٣) أي: إن قدر عليه أخذه، وإن لم يقدر أو تلف فيذهب من ماله. انظر: المغني ٦/ ٥٦٥، الإنصاف ٥/ ٣٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٤.(٤) ويكون أسوة الغرماء. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩٣، المبدع ٤/ ٣٢٢، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.(٥) زيادة يقتضيها السياق.(٦) انظر: الفروع ٦/ ٤٧١، المبدع ٤/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.(٧) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٠٢، التوضيح ٢/ ٦٩٠، معونة أولي النهى ٤/ ٤٣٩.(٨) انظر: المقنع ١٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٢.(٩) تقدم تخريجه في أوائل كتاب الحجر.(١٠) انظر: المغني ٦/ ٥٧٨، الفروع ٦/ ٤٧١، التنقيح المشبع ١٥١.(١١) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (مطلًا وظلمًا) بالنصب اسم إن مؤخر.(١٢) كأن يكون عن دين سلَم، فليس له أن يأخذ إلا من جنس حقه. انظر: المغني ٦/ ٥٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٢، حاشية الروض المربع ٥/ ١٧٥.(١٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠١، الإقناع ٢/ ٣٩٧، حاشية الروض المربع ٥/ ١٧٥.(١٤) انظر: المغني ٦/ ٥٨٠، كشاف القناع ٣/ ٤٣٢.(١٥) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، الإقناع ٢/ ٢٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute