والمذهب: الأول، وهو سقوط الرجوع بالنقص. تبعًا لما قرره في التنقيح والمنتهى والإقناع.(١) أي: مع البائع، بقدر ما زاد عن قيمة الثوب والسويق؛ لأنها حصلت بفعل المفلس في ملكه. انظر: الهداية ٢٠١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، المبدع ٤/ ٣١٨، معونة أولي النهى ٤/ ٥٢٥.(٢) انظر: الكافي ٢/ ١٨٠، الشرح الكبير ٤/ ٤٧٦، الإنصاف ٥/ ٢٩٢، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.(٣) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (لم تزل) مجزوم بالسكون، وحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين.(٤) تقدمت هذه المسألة قريبًا في كلام المصنف.(٥) تقدم تخريجه قبل قليل.(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، الإنصاف ٥/ ٢٩٠، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.(٧) أو رهنٍ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المغني ٦/ ٥٦٢، الفروع ٦/ ٤٦٦.(٨) وكان أسوة الغرماء. انظر: الهداية ٢٠١، المحرر ١/ ٣٤٥.(٩) أي: وجد ماله بعينه ولكن الثمن مؤجلٌ. انظر: الكافي ٢/ ١٨٤، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٢، الإقناع ٢/ ٣٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute