للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الصبغِ ونحوِه، فالزيادةُ في ذلكَ للمفلس، فيكونُ في ذلكَ شريكًا معَ صاحبِه (١). (وَلَمْ تَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً)، كسِمنٍ، وكِبرٍ، وتعلمِ صنعةٍ، وقرآنٍ، وكتابةٍ، وحَملٍ (٢). لا إن وَلدَت، فهوَ زيادةٌ منفصلةٌ لم تزول (٣) صفتُها بهِ (٤). فإنْ وُجدَ شيءٌ منْ ذلكَ مَنعَ الرجوعَ؛ لأنَّ الحديثَ محمولٌ على مَن وجدَ متاعَه على صفةٍ ليسَ بزائدٍ، لقولِه : "مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ أفلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" (٥)، (وَ) السادسُ: أن تكونَ العينُ (لَمْ تَخْتَلِطْ بِغَيرِ مُتَمَيِّزٍ) أي: بما لا يتميزُ منهُ - كزيتٍ بزيتٍ، أو قمحٍ بقمحٍ، ونحوِه -، فلا رجوعَ فيهِ (٦). وقولُه : "مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ"، أي: قدِرَ عليَه، وتمكنَ مِن أخذِه. (وَ) السابعُ: أن تكونَ العينُ (لَمْ يَتَعَلَّقْ بِها حَقٌّ لِلْغَيرِ) مِن شفعةٍ، أو جنايةٍ، ونحوِه (٧).

(فَمَتَى وُجِدَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ) أي: مما ذكرَ منَ الشروطِ (امْتَنَعَ الرُّجُوعُ) (٨)؛ لأنهُ فسخٌ بعيب حادثٍ، فلم يملِكِ الرجوعَ فيه. وإنْ كانَ الثمنُ مؤجلًا، فتُوقفُ العينُ للبائعِ إلى الحلول، فيختارُ الفسخَ، أو التركَ (٩). فإذا كمُلتِ الشروطُ المذكورةُ أخذَ من وَجدَ عينَ متاعِه. ولو حكمَ حاكم بأنه أسوةُ الغرماء، قالَ الإمامُ أحمد: "لَو أنَّ حَاكمًا حكمَ أنه أسوةُ الغرماء، ثم رُفِعَ إلى رجلٍ يرَى العملَ بالحديث، جازَ لهُ


= انظره في: ٤/ ٣١٨. وكذا في غاية المنتهى ٢/ ١٣٤.
والمذهب: الأول، وهو سقوط الرجوع بالنقص. تبعًا لما قرره في التنقيح والمنتهى والإقناع.
(١) أي: مع البائع، بقدر ما زاد عن قيمة الثوب والسويق؛ لأنها حصلت بفعل المفلس في ملكه. انظر: الهداية ٢٠١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، المبدع ٤/ ٣١٨، معونة أولي النهى ٤/ ٥٢٥.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ١٨٠، الشرح الكبير ٤/ ٤٧٦، الإنصاف ٥/ ٢٩٢، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (لم تزل) مجزوم بالسكون، وحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين.
(٤) تقدمت هذه المسألة قريبًا في كلام المصنف.
(٥) تقدم تخريجه قبل قليل.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، الإنصاف ٥/ ٢٩٠، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.
(٧) أو رهنٍ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المغني ٦/ ٥٦٢، الفروع ٦/ ٤٦٦.
(٨) وكان أسوة الغرماء. انظر: الهداية ٢٠١، المحرر ١/ ٣٤٥.
(٩) أي: وجد ماله بعينه ولكن الثمن مؤجلٌ. انظر: الكافي ٢/ ١٨٤، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٢، الإقناع ٢/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>