(٢) لأنه أحوط له. ويجوز في غير سوقه. انظر: المقنع ١٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٣٩.(٣) انظر: المبدع ٤/ ٣٢٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٣، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.(٤) انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.(٥) انظر: المغني ٦/ ٥٧٨، الإقناع ٢/ ٣٩٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٩٠.(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩٤، غاية المنتهى ٢/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٣.(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٨، الفروع ٦/ ٤٧٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.(٨) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٧.(٩) نقله عنهما في الفروع ٦/ ٤٧٢، والبهوتي في كشاف القناع ٣/ ٤٣٧.(١٠) انظر: المقنع ١٨٨، الوجيز ٢٠٩، معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٥.(١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، الفروع ٦/ ٤٧١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.(١٢) أي: المسكن والخادم. انظر: الكافي ٢/ ١٨٦، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute