للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكيلُه، وإحضارُ الغرماءِ (١). ويستحبُّ بيعُ كلِّ شيءٍ في سوقِه (٢)، بشرطِ البيعِ بثمنِ المثل في وقتِه، أو أكثرَ (٣)، وبدونه لم يجزْ (٤). وإن زادَ في السلعةِ أحدٌ في مدةِ الخيار، لزمَ أمينُ الحاكمِ الفسخَ (٥). فإن كانتِ الزيادةُ بعدَ لزومِ البيعِ استحبَّ سؤالُ المشتري الإقالةَ، واستحِبَّ للمشتري الإجابةُ (٦). وتقدمَ في البيعِ أنه يحرمُ البيعُ على بيعِ المسلم، والشراءُ على شرائِه؛ فهذه الصورةُ إما مستثناة؛ للحاجة، أو محمولةٌ على ما إذا أرادَ غيرُ عالمٍ بعقدِ البيعِ.

(وَلَا يَلْزَمُهُمْ) أي: لا يلزمُ الغرماءَ أصحابَ الديونِ (بيانُ أَنْ لَا غَرِيمَ) للمفلسِ (سِوَاهُمْ) (٧). بخلافِ الورثة، يلزمُهم أن يبيِّنُوا أن لا وارثَ سواهُم (٨). ذكرَه في "الترغيبِ"، و"الفصولِ" (٩)، وغيرِهما. (ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ) بعدَ القَسم (رَبُّ مَالٍ) علَى المفلسِ (رَجَعَ) ربُّ المالِ (عَلَى كُلِّ غَرِيم) ممَّن أَخذَ دينَه (بِقِسْطِهِ) أي: بقدرِ ما يلزمُه من دينِ ما ظهرَ للغريمِ الآخرِ (١٠). (وَيَجِبُ) على الحاكمِ (أَنْ يَتْرُكَ) أي: (لِـ) ـلمفلسِ من مالِـ (ـهِ ما يحتاجُه مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ) صالحَين لمثلِه، فلا يباعُ ذلكَ (١١)، كلِباسِه وقوتِه. وقولُه : "خُذُوا مَما وَجَدْتُمْ" قضيةُ عينٍ، يحتملُ أنه لم يكنْ فيما وجدُوه مسكنٌ ولا خادمٌ. إن لم يكونَا عَينَ مالِ الغرماء، فيؤخذُ (١٢)؛ لما تقدمَ. ويُشترَى للمفلس


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٨، الكافي ٢/ ١٧٢، الوجيز ٢٠٨، غاية المنتهى ٢/ ١٣٥.
(٢) لأنه أحوط له. ويجوز في غير سوقه. انظر: المقنع ١٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٣٩.
(٣) انظر: المبدع ٤/ ٣٢٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٣، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.
(٤) انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٥٧٨، الإقناع ٢/ ٣٩٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٩٠.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩٤، غاية المنتهى ٢/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٣.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٨، الفروع ٦/ ٤٧٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.
(٨) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٧.
(٩) نقله عنهما في الفروع ٦/ ٤٧٢، والبهوتي في كشاف القناع ٣/ ٤٣٧.
(١٠) انظر: المقنع ١٨٨، الوجيز ٢٠٩، معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٥.
(١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، الفروع ٦/ ٤٧١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.
(١٢) أي: المسكن والخادم. انظر: الكافي ٢/ ١٨٦، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>