للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلعةُ (بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَتُهَا) أي: بأن لم تنقصْ ماليتُها، بذهابِ صفتِها (بِمَا يُزيلُ اسْمَهَا)، ولَو معَ بقائِها (١)، كنسيجٍ غُزِل، ودقيقٍ خُبِزَ، وزيتٍ عُمِلَ صابونًا، وقَطعِ ثوبِ قميصًا، ونَجْرِ خشبٍ أبوابًا، ونحوِه، وكالبكرِ إذا وطئَتْ، وكالقنِّ إذا جُرحَ. فإذَاَ وجدَ تغيرُ الصفةِ فلَا رجوعَ (٢)؛ لذهابِ جزءٍ منَ العينِ لهُ بدلٌ، وهوَ المهرُ، أو الأرشُ. بخلافِ وطءِ الثيبِ بلا حملٍ (٣)، أو حملَتْ وولدَت، فهوَ زيادةٌ منفصلةٌ، يملكُ به الأخذَ (٤)، وبخلافِ هزالٍ، ونسيانِ صنعةٍ (٥). وكذَا إن صبغَ الثوبَ، أو قصرَه، أو لتَّ السويقَ (٦) بزيتٍ، لم يمنعِ الرجوعِ (٧). ما لم ينقصْ ذلكَ به (٨)، فإن نقصَ بهِ سقطَ الرجوع؛ لأنه ناقصَ بفعلِه، فأشبهَ إتلافَ البعضِ. وقطعَ بهِ في "التنقيحِ" (٩)، و"المنتهى" (١٠). ورَدَّ هذَا التعليلَ في "المغني": بأنَّ هذَا النقصَ نقصُ صفةٍ، فلا يمنعُ الرجوعَ، كنسيانِ صنعةٍ، وهزال عبدٍ (١١). وقال المجدُ: "هو الأصحُّ" (١٢) - أي: الرجوعُ -، وجزمَ به في "المبدعِ" (١٣). وإنْ زادَتِ القيمةُ بما ذكرَ


= أن الأحكام المتعلقة بالحجر أربعة، وهو هنا يعدِّيها للخامس. فتبيَّن أن هذا ليس من الأحكام المتعلقة بالحجر.
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المقنع ١٨٧، معونة أولي النهى ٤/ ٥١٧.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٤٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، كشاف القناع ٣/ ٤٢٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٧٨، الإنصاف ٥/ ٢٨٨، الإقناع ٢/ ٣٩٥.
(٤) وكذا كل زيادة منفصلة في العين لا تمنع الرجوع. انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٠، الكافي ٢/ ١٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ٥٢١، ٥٢٩.
(٥) فلا يمنع النقص بها الرجوعَ. فيكون مخيرًا بين أخذه ناقصًا، أو يكون أسوة الغرماء. انظر: المغني ٦/ ٥٤٤، الوجيز ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٤.
(٦) اللَّتُّ: هو الدَّق والسَّحق، ولتَّ السويق: جَدَحَهُ بالمجدَح - يعني: خلطه -، بالسَّمن، أو دُهن الإلية، وما شابه، واللَّتُّ: هو الفعل من اللُّتات، وفسر اللَّتُّ بأنه: بلُّ السويق، والبسُّ أشد منه. والسويق: طعام يُتَّخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك: لانسياقه في الحلق. انظر مادة: (لتت)، تاج العروس ٥/ ٧٤، لسان العرب ٢/ ٨٢، مادة: (السويق)، المعجم الوسيط ١/ ٤٦٥.
(٧) انظر: الهداية ٢٠١، الكافي ٢/ ١٧٧، الإقناع ٢/ ٣٩٦.
(٨) أي: بالصبغ، والتقصير، واللتّ.
(٩) انظره في: ١٥١.
(١٠) انظره في: ١/ ٣٠٨.
(١١) انظره في: ٦/ ٥٤٧.
(١٢) في شرحه. نقله عنه ابن النجار في شرح المنتهى ٤/ ٥٢٥، والبهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٤٣٠.
(١٣) وقال: "لكنه يتخير بين أخذه ناقصًا، وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>