فائدة: ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاثَ صورٍ، الأولى: أن يساوم إنسانًا في ثوب أو نحوه، ويقطع ثمنَه، ثم يقبضه ليريه أهله، فإن رضوه، وإلا ردَّه. ففي هذه الصورة يضمنُ إن صح بيع المعاطاة، والمذهب: صحة بيع المعاطاة. الثانية: لو ساومه وأخذه ليريه أهله، إن رضوه، وإلا رده من غير قطع ثمنِه، فالمذهب: أنه يضمنه القابض. الثالثة: لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله، إن رضوه اشتراه، وإلا رده، فإن تلف بلا تفريط لم يضمنه. انظر: الإنصاف ٥/ ٢٠١. (٢) انظر: القواعد في الفقه ١٧٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤، غاية المنتهى ٢/ ١٠٧. (٣) ستأتي هذه المسألة بعد قليل. (٤) انظر: القواعد في الفقه ٦٠، الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٨٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٧. (٥) انظر: المقنع ١٨٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٤٠، الفروع ٦/ ٣٩٥. (٦) انظر: التنقيح المشبع ١٤٥، الإقناع ٢/ ٣٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣٩٥. (٧) هذا ردٌّ على من اعترض على صحة ضمان الأعيان المضمونة بان الأعيان لا تثبت في الذمة فكيف يصح ضمانها؟. انظر: المغني ٧/ ٧٦، المبدع ٤/ ٢٥٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٧. (٨) في الأصل: (الأمات) وهو سهو. (٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٥، الممتع ٣/ ٢٥٤، الإقناع ٢/ ٣٤٨.