للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ) للبيعِ ليريَه أهلَه، سواءٌ قطعَ ثمنَه أو لَا (١). وكذَا ولدُه (٢)؛ لأنهُ يتبعُه في الضمانِ. وإنْ أخذَه ليريَه أهلَه، بلَا مساومةٍ ولا قطع ثمنٍ، فغيرُ مضمونٍ (٣). والمقبوضُ على وجهِ السومِ في حكمِ المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ؛ لأنهُ قبضه على وجهِ البدلِ والعوضِ. لكنْ في الإجارةِ ينبغِي ضمانُ المنفعة، لا العينِ (٤). (وَ) مِن ضمانِ (الْـ) ـأَ (عْيَـ) ـا (نِ المَضْمُونَة، كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ) (٥)؛ لأنَّ هذِه الأعيانَ يضمنُها مَن هي بيدِه لو تلفَتْ، فصحَّ ضمانُها؛ كعُهدةِ المبيعِ. ولا ضمانَ على مَن أخذَه ليريَه أهلَه بلا مساومةٍ ولا قطعِ ثمنٍ (٦)؛ لأنه لا سَومَ فيه، فلا يصحُّ ضمانُه. ومعنى ضمانِ غصب ونحوِه: ضمانُ استنقاذِه، والتزامُ تحصيلِه، أو قيمتِه، عند تلفِه، فهو كعهدة المبيعِ (٧).

(وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ غَيرِ) العينِ (المَضْمُونَةِ) منْ أعيانِ الأمانات (٨)، (كَالْوَدِيعَة، وَنَحْوِهَا)، كالعينِ المؤجرة، ومالِ الشركة، والمضاربة، والعينِ المدفوعةِ إلى الخياط، أو إِلى القصَّار، وعينٍ أو ثمنٍ بيدِ وكيلٍ في بيعٍ أو شراءٍ (٩)؛ لأنَّها غيرُ مضمونةٍ على صاحبِ اليد، فكذَا على ضامنِه، إلَّا أن يضمنَ التعدِّي فيهَا


(١) انظر: الهداية ١٩١، المقنع ١٨٠، الوجيز ٢٠٠، التنقيح المشبع ١٤٥.
فائدة: ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاثَ صورٍ، الأولى: أن يساوم إنسانًا في ثوب أو نحوه، ويقطع ثمنَه، ثم يقبضه ليريه أهله، فإن رضوه، وإلا ردَّه. ففي هذه الصورة يضمنُ إن صح بيع المعاطاة، والمذهب: صحة بيع المعاطاة. الثانية: لو ساومه وأخذه ليريه أهله، إن رضوه، وإلا رده من غير قطع ثمنِه، فالمذهب: أنه يضمنه القابض. الثالثة: لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله، إن رضوه اشتراه، وإلا رده، فإن تلف بلا تفريط لم يضمنه. انظر: الإنصاف ٥/ ٢٠١.
(٢) انظر: القواعد في الفقه ١٧٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤، غاية المنتهى ٢/ ١٠٧.
(٣) ستأتي هذه المسألة بعد قليل.
(٤) انظر: القواعد في الفقه ٦٠، الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٨٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٧.
(٥) انظر: المقنع ١٨٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٤٠، الفروع ٦/ ٣٩٥.
(٦) انظر: التنقيح المشبع ١٤٥، الإقناع ٢/ ٣٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣٩٥.
(٧) هذا ردٌّ على من اعترض على صحة ضمان الأعيان المضمونة بان الأعيان لا تثبت في الذمة فكيف يصح ضمانها؟. انظر: المغني ٧/ ٧٦، المبدع ٤/ ٢٥٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٧.
(٨) في الأصل: (الأمات) وهو سهو.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٥، الممتع ٣/ ٢٥٤، الإقناع ٢/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>