للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصحُّ ضمانُها (١)؛ كالغصبِ. فعلَى هذا: لا يصحُّ ضمانُ الدلَّالِينَ فيما يُعطَونه لبيعِه، إلا أن يضمنَ تعدِّيهم فيه، أو هربِهم به، ونحوِه، فيصحُّ. (وَلَا) يصحُّ ضمانُ (دَينِ الْكِتَابَةِ) (٢)؛ لأنهُ لا يؤولُ للوجوبِ. (وَلَا) يصحُّ ضمانُ (بَعْضِ دَينٍ لَمْ يُقَدَّرْ) (٣) لجهالتِه حالًا ومآلًا، ولَا يصحُّ ضمانُ، ولا كفالةُ جزيةِ مَن هيَ عليه، ولو بعدَ وجوبِها بتمام الحولِ (٤)؛ لفواتِ صغارِ المضمونِ عنه. وإن شُرِطَ خيارٌ في ضمانٍ أو كفالةٍ فَسدَا (٥)؛ بمنافاتِه لهما.

فرعٌ: وإنْ قالَ جائزُ التصرفِ لآخرَ: ألْقِ متاعَك فِي البحر، أو فِي النار، ونحوِه، وعلَيَّ ضمانُه، صحَّ، وضمنَه (٦). ويجبُ إلقاءُ متاعٍ بسفينةٍ أو مكانِ حرقٍ ونحوِه إن خِيفَ تلفُ معصومٍ بسببِه (٧). فإن ألقَى بعضُهم متاعَه في البحرِ لتخِفَّ السفينةُ، لم يرجِعْ به على أحدٍ (٨). وكذَا لو قالَ إنسانٌ لآخرَ: ألقِ متاعَكَ، فألقاهُ، لم يرجعْ عليهِ (٩)؛ لأنه لم يُكرِهْهُ على ذلكَ، ولا ضمنَه لَهُ. وإن ألقَى متاعَ غيرِه بغيرِ إذنِ ربِّه منَ السفينةِ ليخفِفَها، ضمنَه (١٠). وإن سقطَ عليهِ متاعُ غيرِه فخشيَ أن يهلكَه، فدفعَه، فوقعَ في الماءِ ونحوِه لم يضمنْه (١١).

(وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ مَا عَلَى المَدِينِ) منَ الدين، أو أحالَ الضامنُ ربَّ الدينِ (وَنَوَى الرُّجُوعَ عَلَيهِ) أي: على المدينِ بما دفعهُ لربِّ الدين، (رَجَعَ) بهِ عليه، بالأقلِّ مما قضاهُ الضامنُ (١٢). ولو كانَ ما قضاهُ قيمةَ عرضٍ عوضهُ الضامنُ لربِّ


(١) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٠، الشرح الكبير ٥/ ٨٦، الوجيز ٢٠٠، غاية المنتهى ٢/ ١٠٧.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٧٦، المبدع ٤/ ٢٥٥، التوضيح ٢/ ٦٦٨.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، الإنصاف ٥/ ١٩٥، الإقناع ٢/ ٣٤٧.
(٤) انظر: التنقيح المشبع ١٤٤، معونة أولي النهى ٤/ ٣٨١، غاية المنتهى ٢/ ١٠٣.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٩٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤، كشاف القناع ٣/ ٣٨٢.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ٢٣١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٦، الفروع ٦/ ٣٩٦.
(٧) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٠، الإقناع ٢/ ٣٥٦، معونة أولي النهى ٤/ ٤٢١.
(٨) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ٣٨١، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٠٧.
(٩) انظر: المغني ٧/ ١٠٧، غاية المنتهى ٢/ ١٠٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٨.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٥٧، الإنصاف ٤/ ٢٤٦، الإقناع ٢/ ٣٥٦، غاية المنتهى ٢/ ٢٥٦.
(١١) انظر: القواعد في الفقه ٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٨.
(١٢) أو من قدر الدَّين، إن قضاه أكثر منه. قدمه في المحرر ١/ ٣٤٠، انظر: الوجيز ٢٠٠، التنقيح المشيع ١٤٥، كشاف القناع ٣/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>