للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمنتُ خلاصَكَ منهُ، أو متى خرجَ المبيعُ مستحقًّا فقَد ضمنتُ لكَ الثمنَ (١). وعُهدةُ المبيعِ لغة: الصكُّ، يكتبُ فيه الابتياعُ (٢). واصطلاحًا (٣): "ضمانُ الثمنِ عن بائعٍ لمشترٍ"؛ بأنْ يضمنَ ضامنٌ عنِ البائعِ الثمنَ - ولو قبلَ قبضِه؛ لأنهُ يؤولُ إلى الوجوب -، إن ظهرَ المبيعُ مستحَقًا لغيرِ بائعٍ، أو رُدَّ المبيعُ على بائعٍ بعيبٍ، أو غيرِه، أَو يضمنُ أَرشَهُ إن اختارَ مشترٍ إمساكًا معَ عيبٍ. وضمانُ المثمنِ بأنْ يضمنَ المثمنَ عنِ المشتري لبائعٍ، إن ظهرَ الثمنُ مستحَقًا لغيرِ مشترٍ، أو رُدَّ الثمنُ بعيبٍ، أو يضمنُ أَرشَه إن اختارَه بائعٌ. فضمانُ العهدةِ للمشترِي والبائعِ في الموضعَين هو ضمانُ الثمنِ أو جزءٍ منه لأحدِهما عنِ الآخرِ (٤).

ولو بنَى مشترٍ بناءً في مبيعٍ، فبانَ المبيعُ مستحَقًا للغير، فالأنقاضُ للمشتري (٥)؛ لجريانِها في ملكِه. ويرجعُ بقيمةِ تالفٍ من ثمنِ جَصٍّ، وطينٍ، ورمادٍ، وأجرةِ بَنَّاءِينَ، ونحوِهمْ علَى بائعٍ (٦)؛ لأنه غرَّه، وكذَا أجرةُ مبيعٍ مدةَ وضعِ يدِ مشترٍ (٧). ويدخلُ في ذلكَ (٨) ضمانُ العهدةُ، فيرجعُ مشترٍ بذلكَ على ضامنِها (٩)؛ لأنه من دَركِ المبيعِ. (وَ) يصحُّ ضمانُ عينٍ مضمونةٍ، كَـ (ـالمَقْبُوضِ


(١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٨٥، الإنصاف ٥/ ١٩٨، الإقناع ٢/ ٣٤٨.
(٢) وهو يفيد سلامة المبيع وصحة البيع. ولذا يقال: عُهدَتُه على فلانٍ، أي: ما أُدرِك فيه من دَرَكٍ فإصلاحُه عليه. ويقال للشي الذي فيه فساد: إن فيه لعُهدةً، واستَعهَدَ من صاحبه، أي: اشترطَ عليه، وكتب عليه عُهدةً. وفي الحديث: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيّام"، أي: ما ظهر في الرقيق من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع. انظر مادة: (عهدً)، كتاب العين ١/ ١٠٣، الصحاح ٢/ ٥١٥، تاج العروس ٨/ ٤٥٩.
(٣) في الأصل: وإصلاحًا. وهو سهو.
(٤) لأنه يضمنه للمشتري إن ظهر المبيع معيبًا، فيردُّ إليه الثمن الذي دفعه، ويضمنه للبائع إن ظهر في الثمن عيبٌ، فيدفع إليه ثمنًا غيره صحيحًا. انظر: المغني ٧/ ٧٧، المبدع ٤/ ٢٥٥، معونة أولي النهى ٤/ ٣٩٤.
(٥) انظر: الإنصاف ٥/ ١٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤، كشاف القناع ٣/ ٣٦٩.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، الإنصاف ٥/ ١٩٨، غاية المنتهى ٢/ ١٠٦.
(٧) أي: لو أخذ صاحب الأرض من المشتري أجرة بقائها في يد المشتري رجع بها على البائعِ.
انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٦٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٠٤.
(٨) كذا في الأصل. وفيها لبس. والصياغة المناسبة: (ويدخلُ ذلكَ في ضمانِ .. ).
(٩) أي: على من ضمن له قيمة ما أحدثه من غراس أو بناء حين ظهر المبيع مستحقًا لغير البائع. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>