(٢) وهو يفيد سلامة المبيع وصحة البيع. ولذا يقال: عُهدَتُه على فلانٍ، أي: ما أُدرِك فيه من دَرَكٍ فإصلاحُه عليه. ويقال للشي الذي فيه فساد: إن فيه لعُهدةً، واستَعهَدَ من صاحبه، أي: اشترطَ عليه، وكتب عليه عُهدةً. وفي الحديث: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيّام"، أي: ما ظهر في الرقيق من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع. انظر مادة: (عهدً)، كتاب العين ١/ ١٠٣، الصحاح ٢/ ٥١٥، تاج العروس ٨/ ٤٥٩. (٣) في الأصل: وإصلاحًا. وهو سهو. (٤) لأنه يضمنه للمشتري إن ظهر المبيع معيبًا، فيردُّ إليه الثمن الذي دفعه، ويضمنه للبائع إن ظهر في الثمن عيبٌ، فيدفع إليه ثمنًا غيره صحيحًا. انظر: المغني ٧/ ٧٧، المبدع ٤/ ٢٥٥، معونة أولي النهى ٤/ ٣٩٤. (٥) انظر: الإنصاف ٥/ ١٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤، كشاف القناع ٣/ ٣٦٩. (٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، الإنصاف ٥/ ١٩٨، غاية المنتهى ٢/ ١٠٦. (٧) أي: لو أخذ صاحب الأرض من المشتري أجرة بقائها في يد المشتري رجع بها على البائعِ. انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٦٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٠٤. (٨) كذا في الأصل. وفيها لبس. والصياغة المناسبة: (ويدخلُ ذلكَ في ضمانِ .. ). (٩) أي: على من ضمن له قيمة ما أحدثه من غراس أو بناء حين ظهر المبيع مستحقًا لغير البائع. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٧.