للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى شهرٍ، فضمنَه إلى شهرين، (صَحَّ) الضمانُ (١). (وَلَمْ) يكنْ لربِّ الدينِ أنْ (يُطَالِبَ الضَّامِنَ قَبْلَ مُضِيِّهِ) أي: مضيِّ الأجلِ المعلومِ الذي أجَّلهُ الضامنُ (٢)؛ لما رواهُ ابنُ ماجه عنِ ابنِ عباس مرفوعًا (٣). ولصاحبِ الدينِ مطالبةُ المديونِ في الحالِّ (٤)، دونَ الضامنِ الذي ضمِنَ بالتأجيلِ. ويصحُّ الضمانُ في بعضِ الدينِ (٥)، كما لو كانَ الدينُ عشرةً، فضمنَ خمسةً، فيطالبُ الضامنُ بالخمسةِ (٦). وإنْ ضمنَ الدينَ المؤجلَ حالًا لمْ يلزمْهُ أداؤُه قبلَ حلولِ أجلِه (٧)؛ لأنهُ فرعُ المضمونِ عنهُ، فلا يلزمْه ما لا يلزمُ المضمونَ عنهُ، كما أنَّ المضمونَ لو ألزمَ نفسَه بتعجيلِ المؤجلِ لم يلزمْهُ تعجيلُه. وإنْ عجلَه ضامنٌ لم يرجعْ علَى المضمونِ قبلَ حلولِ الأجلِ (٨).

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ) العهدة، وهوَ ضمانُ (عُهْدَةِ الثَّمَنِ وَالمُثْمَنِ) (٩). وألفاظُ ضمانِ العهدةِ: ضمنتُ عهدتَه، أو ثمنَه، أو دَرَكَهُ، أو يقولُ الضامنُ للمشتري:


(١) انظر: الهداية ١٩١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٤٠، الفروع ٦/ ٣٩٩.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٣١، الشرح الكبير ٥/ ٩٥، الوجيز ٢٠١، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٣) حديث ابن عباس: أنَّ رجُلًا لزمَ غرِيمًا لهُ بعَشرةِ دنَانِيرَ علَى عهدِ رسُولِ الله فقالَ: مَا عندِي شيءٌ أعطِيكَه. فقالَ: لَا والله، لَا أفَارقُكَ حتَّى تَقضِينِي أو تأتِينِي بحَمِيلٍ. فجَرَّهُ إلى النبيِّ فقالَ لهُ النبيُّ : "كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ"؟ فقال: شَهرًا فقال : "فَأَنَاَ أَحْمِلُ لَهُ". فجاءهُ في الوقتِ الذي قالَ النبيُّ ، فقالَ لهُ النبيُّ : مِنْ أَينَ أَصَبْتَ هَذَا"؟ قالَ: مِن مَعدنٍ. قالَ: "لَا خَيرَ فِيهَا". وقضَاهَا عنه. أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الكفالة (٢٤٠٦) ٢/ ٨٠٤.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في استخراج المعادن (٣٣٢٨) ٢/ ٢٦٢، والبيهقي (١١٧٣٥) ٦/ ٧٤. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ٢/ ١٣، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه ٤١٠.
(٤) وكذا لو قضاه الضامن قبل الأجل فله الرجوع به. انظر: المبدع ٤/ ٢٦١، الإنصاف ٥/ ٢٠٨، غاية المنتهى ٢/ ١٠٩.
(٥) وردت هذه المسألة إشارة في كلام الأصحاب. انظر: المغني ٦/ ٨٣، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٦) في الأصل: تكررت كلمة (بالخمسة) مرتين.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٩٦، المحرر ١/ ٣٤٠، التوضيح ٢/ ٦٦٩.
(٨) انظر: الهداية ١٩٢، الوجيز ٢٠١، الفروع ٦/ ٤٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٠.
(٩) انظر: المقنع ١٨٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٤٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>