(٢) انظر: الفروع ٦/ ٣٩٨، الإقناع ٢/ ٣٤٦، غاية المنتهى ٢/ ١٠٦. (٣) كذا في الأصل. ولم أجده في مسائله. وعزاه في شرح الإقناع للشيخ - يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو ظاهر نقل الفروع عن شيخه، كما سيأتي. ولعل سبب ذلك: احتمال كلام الإقناع في أن يكون هذا الكلام للإمام أحمد كما توهمه عبارته. انظرها في: ٢/ ٣٤٦. (٤) انظره من كلام الإمام ابن تيمية في: الفروع ٦/ ٣٩١، مختصر الفتاوى المصرية ٥١٦. (٥) انظر: الإنصاف ٥/ ١٩٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٨٢، كشاف القناع ٣/ ٣٦٤. (٦) انظر: الهداية ١٩١، المحرر ١/ ٣٣٩، الوجيز ٢٠٠. (٧) تقدم تخريجه. (٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢١، المقنع ١٨٠، الفروع ٦/ ٣٩٣. (٩) انظر: الكافي ٢/ ٢٣١، الشرح الكبير ٥/ ٩٤، الإنصاف ٥/ ٢٠٨. هذا إن مات أحدهما، فإن ماتا معًا حل الدين، إلا أن يوثِّقه الورثة بنحو رهن أو كفيلٍ. ذكره في الإقناع ٢/ ٣٥١، وتبعه في الغاية ٢/ ١٠٩. (١٠) ذكره في المغني ٧/ ٨٣.