للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ بِدِينَارٍ)، فلا يصحُّ (١)، لأنهُ منْ مسائلِ مدِّ عجوةٍ ودرهمٌ. وكذَا لو بِيعَ محلىًّ بذهبٍ بذهبٍ، أو محلىًّ بفضةٍ بفضة (٢). وكلُّ ما يردُ من هذَا القبيلِ يسمَّى بِمسألةِ: "مدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ"؛ لأنه تمثَّلَت بهَا؛ لحديثِ فَضالةَ بن عُبيد: أُتِيَ النبي بقِلادةٍ فيهَا ذهبٌ وخرزٌ ابتاعَها رجلٌ بتسعَةِ دنَانِير أو سبعَةْ دنانير. فقال النبي : "لَا، حَتَّى تمَيَّزَ بَينَهُمَا" قالَ: فردَّهُ حتى ميَّزَ بينَهما. رواهُ أبو داودَ (٣). ولمسلمٍ: أنهُ أمرَ بالذهبِ الذي في القِلادَة، فنُزعَ وحدَهٌ، ثمَّ قالَ لهم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" (٤). ومأخذُ البطلانِ: سدُّ ذريعةِ الربا؛ لأنه قدْ يُتخذُ حيلةً على الربَا الصريح، كبيعِ مائةٍ في كيسٍ بمائتين، جعلًا المائةَ الثانيةَ في مقابلةِ الكيس، فهذه حيلةٌ، فلا يصحُّ، ويكونُ ربًا. (وَيَصِحُّ) أنْ يعطيَ درهمًا ويقولَ: (أَعْطِنِي بِنِصْفِ هَذَا الدِّرْهَمِ فِضَّةً، وَبِا) لنِّصْفِ ا (لآخَرِ فُلُوسًا) أو حاجةً مما يباعُ (٥)، أو قولَه: أَعْطِني بهِ نصفًا وفلُوسًا أو حاجةً (٦). وجُوِّزَ ذلكَ؛ لوجودِ التساوي؛ لأنَّ قيمةَ النصفِ في الدرهمِ كقيمةِ النصفِ معَ الفلوسِ أو الحاجة، وقيمةُ الفلوسِ أو الحاجةِ كقيمةِ النصفِ الآخرِ (٧).


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٨٤، الشرح الكبير ٤/ ١٥٦.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٩٢، المبدع ٤/ ١٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٢٠٨.
(٣) وفيه: فقال: إنما أردتُ الحجارةَ. فقال النبيُّ : "لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَينَهُمَا". أخرجه في كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم (٣٣٥١) ٢/ ٢٦٩.
وأخرجه أيضًا - بهذا اللفظ - الدارقطني (١) من كتاب البيوع ٣/ ٣، وابن أبي شيبة (٢٠١٨٥) ٤/ ٢٨٥. قال ابن الملقن: إسناده على شرط مسلم ٦/ ٤٧٦، وصححه الألباني في سنن أبي داود ٦٠٤.
والحديث مخرَّج عند الترمذي بلفظ مختلف، في كتاب البيوع، باب شراء القلادة وفيها ذهب وخرز (١٢٥٥) ٣/ ٥٥٦. والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب (٤٥٧٤) ٧/ ٢٧٩.
(٤) أخرجه في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيه خرز وذهب (١٥٩١) ٣/ ١٢١٣.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٩٨، التنقيح المشبع ١٣٤، الإقناع ٢/ ٢٥٣.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٦١، الإنصاف ٥/ ٣٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٧١.
(٧) في هامش الأصل في هذا الموضع تقريبًا توجد حاشية من غير إحالة، ولم تختم بصح، قيل فيها: (ويصح قوله لصائغ). ويظهر أنها بداية مسألة ذكرها في المنتهى ١/ ٢٧١، والغاية ٢/ ٥٧، ومن قبلهما في المغني ٦/ ٦١، وهي: "يصح قوله لصائغ: صغ لي خاتمًا وزنه درهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>