(٢) انظر: المغني ٦/ ٩٢، المبدع ٤/ ١٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٢٠٨. (٣) وفيه: فقال: إنما أردتُ الحجارةَ. فقال النبيُّ ﷺ: "لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَينَهُمَا". أخرجه في كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم (٣٣٥١) ٢/ ٢٦٩. وأخرجه أيضًا - بهذا اللفظ - الدارقطني (١) من كتاب البيوع ٣/ ٣، وابن أبي شيبة (٢٠١٨٥) ٤/ ٢٨٥. قال ابن الملقن: إسناده على شرط مسلم ٦/ ٤٧٦، وصححه الألباني في سنن أبي داود ٦٠٤. والحديث مخرَّج عند الترمذي بلفظ مختلف، في كتاب البيوع، باب شراء القلادة وفيها ذهب وخرز (١٢٥٥) ٣/ ٥٥٦. والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب (٤٥٧٤) ٧/ ٢٧٩. (٤) أخرجه في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيه خرز وذهب (١٥٩١) ٣/ ١٢١٣. (٥) انظر: المغني ٦/ ٩٨، التنقيح المشبع ١٣٤، الإقناع ٢/ ٢٥٣. (٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٦١، الإنصاف ٥/ ٣٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٧١. (٧) في هامش الأصل في هذا الموضع تقريبًا توجد حاشية من غير إحالة، ولم تختم بصح، قيل فيها: (ويصح قوله لصائغ). ويظهر أنها بداية مسألة ذكرها في المنتهى ١/ ٢٧١، والغاية ٢/ ٥٧، ومن قبلهما في المغني ٦/ ٦١، وهي: "يصح قوله لصائغ: صغ لي خاتمًا وزنه درهم، =