للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهُ، (وَ) لا (زَلَابِيَةٍ (١) بِقَمْحٍ) ولَا حبِّ كتَّانٍ بزيتِه. ولا يصحُّ بيعُ خالصه بمشوبِه، أو مشوبُه بمشوبِه - كحنَطةٍ خالصةٍ بحنطةٍ فيهَا شعيرٌ يقصدُ تحصيلُه، أو فيهَا ترابٌ يظهرُ أثرُه (٢)؛ لانتفاءِ التساوِي في ذلكَ كلِّهِ. إلا يسيرُ شعيرٍ لَا يقصدُ في عقدٍ تحصيلُه، ولا يظهرُ لترابِ أثرٌ، فلَا يمنعُ الصحةَ (٣)؛ لأنه لا يخِلُّ بالتماثلِ.

(وَلَا) يصحُّ بيعُ المحاقلةِ. وهيَ: (بَيعُ الْحَبِّ المُشْتَدِّ فِي سُنْبلِهِ بِجِنْسِهِ) (٤)؛ لحديثِ أنسٍ مرفوعًا: "نهَى عنِ المحَاقلَةِ". رواه البخاري (٥). ولا يصحُّ بيعُ العسلِ في شمعِه بمثلِه، إلا إذَا صُفِّي (٦)؛ للجهالةِ بالمماثلةِ. (وَيَصِحُّ) بيعُ الحبِّ المشتدِّ في سنبلِه، مكيلًا كانَ أو موزونًا، إذا كانَ (بِغَيرِ جِنْسِهِ) كبُرٍّ بشعيرٍ، ونحوِه (٧). ويصحُّ بيعُ فرع منْ جنسٍ به ومعه غيرُه لمصلحتِه، كالجبنِ - فيه الملحُ لمصلحتِه - بجبنٍ، متماثلًا (٨).

(وَلَا يَصِحُّ بَيعُ رِبَوِيٍّ (٩) وَمَعَهُمَا) أي: معَ الثمنِ أو المثمنِ (أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيرِ جِنْسِهِمَا، كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٌ بِمِثْلِهِمَا) مدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، فهذانِ معهُما غيرُ جنسِهما. أو مدِّ عجوةٍ بمدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، فهذا معَ أحدِهِما غيرُ جنسِهِما، وكذَا لو بيعَ مدُّ عجوةٍ ودرهمٌ بمدَّينِ عجوةٍ، أو بدرهمَينِ (١٠)، ونحوِ ذلكَ. (أَوْ) بِيعَ


(١) الزَّلَابِية - بفتح الزاي، وتخفيف اللام، بعدها باء مكسورة -: هي حلوى معروفة، تصنع من عجين رقيق تصبُّ في الزيت، وتقلى، ثم تعقد بالدِّبْس. وهي أخف من اللوزينج والقطايف وأسرع هضمًا. انظر: الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٤٣٧، المعجم الوسيط ١/ ٣٩٧، الجامع لمفردات الأدوية ٢/ ٤٧٣.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٥٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٣، الفروع ٦/ ٣٠٦.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٤٨، المبدع ٤/ ١٣٧، كشاف القناع ٣/ ٢٥٦.
(٤) انظر: الفروع ٦/ ٣٠٥، التنقيح المشبع ١٣٤، غاية المنتهى ٢/ ٥٦.
(٥) أخرجه في كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة (٢٢٠٧) ٢/ ٧٦٨.
وهو متفق عليه من حديث جابر . أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط في نخل (٢٢٥٢) ٢/ ٨٣٩، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة .. (١٥٣٦) ٣/ ١١٧٢.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٤٧، الإنصاف ٥/ ٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦.
(٧) انظر: التوضيح ٢/ ٦٣٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٠، الروض المربع ٢/ ١١٢.
(٨) انظر: المغني ٦/ ٨٣، ٨٩، غاية المنتهى ٢/ ٥٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦.
(٩) في المطبوع: زيادة: "بِجنْسِهِ".
(١٠) انظر: الكافي ٢/ ٥٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٣، الإقناع ٢/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>