(١) انظر: الإنصاف ٤/ ٤١٢، معونة أولي النهى ٤/ ١٣٦، كشاف القناع ٣/ ٢٢٠.(٢) مجانًا من غير أرش. انظر: المغني ٦/ ٢٢٨، الوجيز ١٨٠، الممتع ٣/ ١٠٠، الفروع ٦/ ٢٤٤.(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٣٢، الإنصاف ٤/ ٤١٥، الروض المربع ٢/ ٩١.(٤) انظره في: ٤/ ٤١٥.(٥) انظره في: ٢/ ٢١٧.(٦) الخُرق: -بالضم- المصدر من خَرُق خُرْقًا فهو أخرق، وهو الذي لا يحسن العمل، أو هو الأحمق قليل العقل. انظر: المخصص ١/ ٢٦٧، مادة: (خرق)، القاموس المحيط ١١٣٥، تهذيب اللغة ٧/ ١٥.(٧) انظر: الكافي ٢/ ٨٦، الشرح الكبير ٤/ ٩١، المحرر ١/ ٣٢٥، شرح الزركشي ٢/ ٧٠.(٨) تقدمت الإشارة إلى حرمة التدليس مع صحة البيع. واعلم أن بيع السلعة بعيبها مع كتمانه موجب للإثم على البائع. وانظر: المستوعب ٢/ ١٢١، المغني ٦/ ٢٢٤، الفروع ٦/ ٢٢٩.(٩) انظر: المقنع ١٦٢، شرح الزركشي ٢/ ٦٩، الإنصاف ٤/ ٤١٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٦١.(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣١، المقنع ١٦٢، الوجيز ١٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٤١.وقول المصنف: "وكان المشتري لا يعلم العيب حين شرائه": مقصوده: وعند تصرفه بالعين المعيبة ببيع أو هبة أو وقف، ولا يكتفى بجهله حين شرائه إذا علمه بعده وقبل أن يبيعه أو يهبه. فإن كان باعه عالمًا بعيبه، فلا شيء له؛ لأن تصرفه رضىً بالعيب. جزم به في المقنع ١٦٢. وانظر: المغني ٦/ ٢٤٢، المبدع ٤/ ٩٤، الإقناع ٢/ ٢١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute