للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جازَ (١). ووطءُ المشتري الأمةَ الثيبَ لا يمنعُ الردَّ بعيبِ علمَهُ بعدَ الوطءِ، فلهُ ردُّهَا (٢). وإن وَجدَ المشتري مَا اشتراهُ خيرًا مما وقعَ عليَهِ الشراءُ، ردَّه لبائعِه (٣). قاله فِي "الإنصافِ" (٤). قالَ في "الإقناع": "لعلَّ محلُّ ذلكَ إذَا كانَ البَائعُ جَاهِلًا به" (٥).

(وَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ) أي: أرشُ العيبِ على البائعِ ولو (مَعَ تَلَفِ المَبِيْع)، (كقتلِ رقيقٍ، أو ضياعٍ، أو موتٍ، أو خُرْقٍ (٦)، ونحوِه)، (عِنْدَ المُشْتَرِي) (٧)؛ لأنَّ الأرشَ يستحقُّه المشتَري، فلا يضيعُ بتلفِه. هذا (مَا لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ عَلِمَ بِالْعَيْبِ) أي: عيبِ المبيعِ قبلَ بيعِه، (وَكتَمُهُ تَدْلِيْسًا عَلَى المُشْتَرِي؛ فَيَحْرُمُ) أي: التدليسُ (٨) (وَيَذْهَبُ) ما تلفَ منَ المبيعِ (عَلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعُ المُشْتَرِي بِجَمِيْعِ مَا دَفَعَهُ لَهُ) منَ الثمنِ (٩)؛ لأنهُ غرَّه بذلكَ. وكذَا يتعينُ أَرشُ معيب ظهرَ بعدَ أن تصرفَ المشتري في المبيعِ -بعتقِ رقيقٍ، أو عَتُقَ عليهِ، أو وقفٍ، أو وهبَهُ، أو استولادِ أمةٍ-، وكانَ المشتري لا يعلمُ العيبَ حينَ شرائِه (١٠). وكذا لو كانَ المبيعُ تعيبَ عندَ المشتري


= الصكوك. انظر: أنيس الفقهاء، مادة: (وظف) تهذيب اللغة ١٤/ ٢٨٤، مادة: (وضع)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٥٩، مادة: (نزل)، تاج العروس ٣٠/ ٤٨٦.
(١) انظر: الإنصاف ٤/ ٤١٢، معونة أولي النهى ٤/ ١٣٦، كشاف القناع ٣/ ٢٢٠.
(٢) مجانًا من غير أرش. انظر: المغني ٦/ ٢٢٨، الوجيز ١٨٠، الممتع ٣/ ١٠٠، الفروع ٦/ ٢٤٤.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٣٢، الإنصاف ٤/ ٤١٥، الروض المربع ٢/ ٩١.
(٤) انظره في: ٤/ ٤١٥.
(٥) انظره في: ٢/ ٢١٧.
(٦) الخُرق: -بالضم- المصدر من خَرُق خُرْقًا فهو أخرق، وهو الذي لا يحسن العمل، أو هو الأحمق قليل العقل. انظر: المخصص ١/ ٢٦٧، مادة: (خرق)، القاموس المحيط ١١٣٥، تهذيب اللغة ٧/ ١٥.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ٨٦، الشرح الكبير ٤/ ٩١، المحرر ١/ ٣٢٥، شرح الزركشي ٢/ ٧٠.
(٨) تقدمت الإشارة إلى حرمة التدليس مع صحة البيع. واعلم أن بيع السلعة بعيبها مع كتمانه موجب للإثم على البائع. وانظر: المستوعب ٢/ ١٢١، المغني ٦/ ٢٢٤، الفروع ٦/ ٢٢٩.
(٩) انظر: المقنع ١٦٢، شرح الزركشي ٢/ ٦٩، الإنصاف ٤/ ٤١٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٦١.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣١، المقنع ١٦٢، الوجيز ١٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٤١.
وقول المصنف: "وكان المشتري لا يعلم العيب حين شرائه": مقصوده: وعند تصرفه بالعين المعيبة ببيع أو هبة أو وقف، ولا يكتفى بجهله حين شرائه إذا علمه بعده وقبل أن يبيعه أو يهبه. فإن كان باعه عالمًا بعيبه، فلا شيء له؛ لأن تصرفه رضىً بالعيب. جزم به في المقنع ١٦٢. وانظر: المغني ٦/ ٢٤٢، المبدع ٤/ ٩٤، الإقناع ٢/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>