(٢) هذه الجملة تعليلية. والأنسب: أن تأتي بعد الحكم. فيكون السياق: "أجبر على ذلك؛ لتضرر البائع بالتأخير". (٣) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٨٦، الفروع ٦/ ٢٤١، الإنصاف ٤/ ٤٢٦، كشاف القناع ٣/ ٢١٨. (٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٢، المحرر ١/ ٣٢٦، التنقيح المشبع ١٣٠. (٥) فيردُّ البائعُ الثمنَ، ويطالِبُ المشتري بقيمة المبيع. انظر: الإقناع ٢/ ٢١٥، غاية المنتهى ٢/ ٣٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٦. (٦) انظره في التنقيح المشبع (حاشية المرداوي) ص ٢٢٣. ط: مكتبة الرشد. وكان العلامة المرداوي بعد أن ألَّف كتابه التنقيح أخذ في مطالعته ومراجعته، ويقيد على هامش نسخته الفوائد والتعليقات التي أطلق عليها حاشية التنقيح. وزيادةً في المعنى الذي ذكره المؤلف نقول: إن مشروعية الفسخ من أحدهما إنما هي لاستدراك ظلامته، وهنا إن فسخ البائعُ فالحق عليه؛ لكونه باع معيبًا، وإن فسخَ المشتري فالحقُّ عليه؛ لتعيبه عنده، فكلٌّ إذا فسخَ يفرُّ مما عليه من الحق لصاحبه، ويريد استدراك ظلامته هو، والعيبُ لا يهملُ بلا رضًا أو أرش، فلم يبق طريق للتوصل إلى الحق إلا بفسخ الحاكم. انظر: معونة أولي النهى ٤/ ١٣٧. (٧) في هامش الأصل: ما نصُّه: "وعلَى قياسِ ذلكَ: النزولُ عنِ الوظائفِ ونحوِها بعوضٍ". اهـ. والوظائف: جمعُ وظيفةٍ، وهي: ما يقدَّرُ للإنسانِ في كل يوم من طعام أو رزقٍ أو علفٍ. والمراد هنا: العشرُ والخراجُ التي توضع على الناس في أموالهم، فيكون مجازًا من قبيلِ تسميةِ الشيء باعتبار ما يؤول إليه. والنزول عنها بمعنى التنازل، وذلك عند أرباب=