(٢) انظر: المقنع ١٥٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٨، الوجيز ١٧٨. (٣) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٩١. (٤) انظر: المغني ٦/ ٣٠، الإنصاف ٤/ ٣٧١، الإقناع ٢/ ٢٠٠. (٥) انظر: شرح الزركشي ٢/ ١١، الإنصاف ٤/ ٣٧٣، غاية المنتهى ٢/ ٣٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧. (٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٠، الفروع ٦/ ٢١٥، الروض المربع ٢/ ٧٢. (٧) من رواية الأثرم، ونقله عنه في المغني ٦/ ٤٧. (٨) جاء في هامش الأصل ما نصه: "صورة شرط الخيار المقصود به الحيلة المذكورة من غاية المنتهى بما هامشه: كما لو باعه نحو داره، وشرطا الخيار إلى مدة، وتكون منفعة الدار ربحًا في القرض". وهذا المثال قد ذكره المصنفُ في كلامه، فكأن ذكره له في الهامش كان قبل أن يعزم على تضمينه كتابَه. (٩) انظر: الهداية ١٦٣، المقنع ١٦٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٨. (١٠) لم يتقدم ذكر شيء من مسائل التوكيل في الخيار. بل سيأتي الحديث عنها -إن شاء الله-. (١١) انظر: المغني ٦/ ١٨، الوجيز ١٧٨، المحرر ١/ ٢٦٧، وقدمه في الفروع ٦/ ٢٢٢. (١٢) عند قوله: "وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَط". (١٣) انظر: الشرح الكبير ٩/ ١٧٩، الإنصاف ٤/ ٣٨١، الإقناع ٢/ ٢٠٤.