للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخيارِ غايتُها، كإلى غدٍ، فلا يدخلُ الغدُ في المدةِ (١)؛ لأنَّ (إلى) لانتهاءِ الغايةِ، فيسقطُ بأوله، وهو وقتُ طلوعِ الفجرِ. وابتداءُ المدةِ المعلومةِ منْ حينِ العقدِ، لا التفريقِ (٢). وإن كانَ الشرطُ بعدَ العقدِ زمنَ الخيارينِ فمنْ حينِ الشرطِ (٣).

ولا يصحُّ إن اشترطَاه بعدَ لزومِه (٤). ويصحُّ الخيارُ فيمَا يفسدُ المعقودُ عليهِ قبلَ انقضاءِ مدةِ الخيارِ، كالطعامِ ونحوِه، فيباعُ بإذنِ الآخرِ، أو بإذنِ الحاكمِ إن امتنعَ، ويحفظُ ثمنُه إلى مضيِّ مدةِ الخيارِ (٥). وإنْ شرطَ الخيارَ حيلةً ليربحَ فيما أقرضَه حرمَ (٦)، نصًا (٧)، ولم يصحَّ البيعُ (٨)، كما لو (أبيعَ نحوُ دارٍ، وشرطَ الخيارَ إلى مدةٍ، وتكونُ منفعةُ الدارِ ربحًا في القرضِ، فبهذهِ الحيلةِ) تحرمُ، ولا يصحُّ. (وَلَكِنْ يَحْرُمُ تَصَرُّفُهُما) أي: تصرفُ البائعِ والمشتري (فِي الثَّمَنِ) المعينِ، أو الذِي في الذمةِ، (وَالمُثْمَنِ) المبتاعِ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) في خيارِ الشرطِ (٩)، سواء كانَ لهما، أو للبائعٍ وحدَه، أو لغيرِهِما -على شرطِ ما تقدمَ (١٠) بأن لا يكونَ للغيرِ وحدَه-، وإن كان للمشتري فقطْ فلهُ التصرفُ، ويبطلُ الخيارُ به (١١)، كما يأتي في المتنِ (١٢).

تتمة: يكفِي المشتري استبراءَ الأمةِ مدةَ الخيارِ (١٣)؛ لحصولِه في ملكِه. ويثبتُ


(١) قدمه في الهداية ١٦٣، والمستوعب ٢/ ٤١. وانظر: الكافي ٢/ ٤٦، الإنصاف ٤/ ٣٧٥.
(٢) انظر: المقنع ١٥٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٨، الوجيز ١٧٨.
(٣) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٩١.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٠، الإنصاف ٤/ ٣٧١، الإقناع ٢/ ٢٠٠.
(٥) انظر: شرح الزركشي ٢/ ١١، الإنصاف ٤/ ٣٧٣، غاية المنتهى ٢/ ٣٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٠، الفروع ٦/ ٢١٥، الروض المربع ٢/ ٧٢.
(٧) من رواية الأثرم، ونقله عنه في المغني ٦/ ٤٧.
(٨) جاء في هامش الأصل ما نصه: "صورة شرط الخيار المقصود به الحيلة المذكورة من غاية المنتهى بما هامشه: كما لو باعه نحو داره، وشرطا الخيار إلى مدة، وتكون منفعة الدار ربحًا في القرض". وهذا المثال قد ذكره المصنفُ في كلامه، فكأن ذكره له في الهامش كان قبل أن يعزم على تضمينه كتابَه.
(٩) انظر: الهداية ١٦٣، المقنع ١٦٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٨.
(١٠) لم يتقدم ذكر شيء من مسائل التوكيل في الخيار. بل سيأتي الحديث عنها -إن شاء الله-.
(١١) انظر: المغني ٦/ ١٨، الوجيز ١٧٨، المحرر ١/ ٢٦٧، وقدمه في الفروع ٦/ ٢٢٢.
(١٢) عند قوله: "وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَط".
(١٣) انظر: الشرح الكبير ٩/ ١٧٩، الإنصاف ٤/ ٣٨١، الإقناع ٢/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>