للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستقيلَ صاحبُه (١).

القسمُ (الثَّانِي) من أقسام الخيارِ: (خِيَارُ الشَّرْطِ. وَهُوَ: أَنْ يَشْتَرِطَا) أي: المتعاقدانِ (أَوْ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ) في صلبِ العقدِ، أو يشترطَاهُ بعدَ العقدِ فِي زمنِ الخيارَين الَّذي هوَ خيارُ المجلسِ وخيارُ الشرطِ (٢)؛ لأنَّ مدةَ خيارِ الشرطِ حيثُ صدَر فهوَ بمنزلةِ حالِ العقدِ. (إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) كيومٍ، أو أكثرَ، أو أقلَّ، كإلى وقتٍ معلومٍ، كوقتِ الظهرِ أو العصرِ (٣)، ونحوِه. (فَيَصِحُّ) أي: الشرطُ (وَإِنْ طَالَتْ) مدةُ الخيارِ، ولو فوقَ ثلاثةِ أيامٍ (٤)؛ لحديثِ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" (٥). قالَ الهمامُ صاحبُ المنتهَى في "شرحِه": "ولمْ يثبتْ ما رويَ عن عمرَ (٦) -أي: من تقديرِه بثلاثِ-، ورويَ عن أنسٍ خلافُه (٧) " (٨). وآخرُ مدةِ شرطِ


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٤٠، الشرح الكبير ٤/ ٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٦، الروض المربع ٢/ ٧١.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ٦٧، غاية المنتهى ٢/ ٣٠، الروض المربع ٢/ ٧٢.
(٣) انظر: المقنع ١٥٩، الوجيز ١٧٨، معونة أولي النهى ٤/ ١١٠.
(٤) انظر: مختصر الخرقي ٦٤، الكافي ٢/ ٤٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧.
(٥) تقدم تخريجه في باب الشروط في البيع.
(٦) يعني: ما أخرجه الدارقطني في سننه عن طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمرَ بنَ الخطابِ في البيوعِ، فقال: "لَا أَجدُ لكُمْ شَيئًا أوسَعَ مما جَعلَ رسُولُ الله لحِبَّان بنِ مُنقِذٍ، إنه كانَ ضرِيرَ البَصرِ فَجعَلَ لهُ رسُولُ الله عُهدَةَ ثلَاثَةِ أيَّامٍ، إنْ رَضِيَ أخَذَ، وإن سَخِطَ تركَهُ". (٢١٦) من كتاب البيوع ٣/ ٥٤، وأخرجه البيهقي (١٠٧٦٨) ٥/ ٢٧٤، وأشار إلى ضعفه بأن ابن لهيعة تفرد به. قال ابن الملقن: "وهو ضعيف بإجماعهم". البدر المنير ٦/ ٥٣٩.
وقد جاء عن ابنِ عمر في قصةِ الرجلِ الذي يخدَعُ في البيوعِ في بعض رواياته: "أنَّ رسولَ الله جَعَلَ لهُ الخيَارُ ثلاثًا". وفيها ضعفٌ أشار إليه الرافعي في شرح الوجيز ٨/ ٣١٠، وخاصة رواية الاشتراط: "وَاشْتَرِطِ الخيَارَ ثَلاثًا" فقد استغربَها ابنُ الملقنِ في البدرٍ، ونقل عن ابن الصلاح أنها منكرة لا أصل لها ٦٠/ ٥٣٩، وروي عن ابن عمر مرفوعًا: "الخِيَارُ ثَلَاثَةُ أيَّام". أخرجَه البيهقي (١٠٧٦٧) ٥/ ٢٧٤. وضعفَه ابن عبدِ الهادي في التنقيح؛ لأجل "أبي علقمة الفروي"، و"أحمد بن ميسرة" ٤/ ١٣.
(٧) لم أقف على أثر لأنسٍ يؤيد المذهب. والذي عنه في الباب: ما أخرجه ابن حزم في المحلي ٩/ ١٥٩: "أنَّ رجلًا اشترَى مِنْ رَجلٍ بعِيرًا، واشترَطَ الخيارَ أربَعةَ أيَّامٍ فأبطَلَ رسُولُ الله البيعَ، وقالَ: "الخِيَارُ ثَلَاثَةُ أيَّام". عزاه ابن حجر في التلخيص ٣/ ٥٠ إلى عبد الرزاق في المصنف -ولم أجده- لكن رواه عنه عبد الحق من طريقه في الأحكام الوسطى وقال: "أبان لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلًا صالحًا". الأحكام الوسطى ٣/ ٢٦٦. ووهاه ابن الملقن في البدر ٦/ ٥٤٠.
(٨) انظره في: ٤/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>