(٢) انظر: المبدع ٤/ ٦٧، غاية المنتهى ٢/ ٣٠، الروض المربع ٢/ ٧٢. (٣) انظر: المقنع ١٥٩، الوجيز ١٧٨، معونة أولي النهى ٤/ ١١٠. (٤) انظر: مختصر الخرقي ٦٤، الكافي ٢/ ٤٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧. (٥) تقدم تخريجه في باب الشروط في البيع. (٦) يعني: ما أخرجه الدارقطني في سننه عن طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمرَ بنَ الخطابِ في البيوعِ، فقال: "لَا أَجدُ لكُمْ شَيئًا أوسَعَ مما جَعلَ رسُولُ الله ﷺ لحِبَّان بنِ مُنقِذٍ، إنه كانَ ضرِيرَ البَصرِ فَجعَلَ لهُ رسُولُ الله ﷺ عُهدَةَ ثلَاثَةِ أيَّامٍ، إنْ رَضِيَ أخَذَ، وإن سَخِطَ تركَهُ". (٢١٦) من كتاب البيوع ٣/ ٥٤، وأخرجه البيهقي (١٠٧٦٨) ٥/ ٢٧٤، وأشار إلى ضعفه بأن ابن لهيعة تفرد به. قال ابن الملقن: "وهو ضعيف بإجماعهم". البدر المنير ٦/ ٥٣٩. وقد جاء عن ابنِ عمر ﵄ في قصةِ الرجلِ الذي يخدَعُ في البيوعِ في بعض رواياته: "أنَّ رسولَ الله ﷺ جَعَلَ لهُ الخيَارُ ثلاثًا". وفيها ضعفٌ أشار إليه الرافعي في شرح الوجيز ٨/ ٣١٠، وخاصة رواية الاشتراط: "وَاشْتَرِطِ الخيَارَ ثَلاثًا" فقد استغربَها ابنُ الملقنِ في البدرٍ، ونقل عن ابن الصلاح أنها منكرة لا أصل لها ٦٠/ ٥٣٩، وروي عن ابن عمر مرفوعًا: "الخِيَارُ ثَلَاثَةُ أيَّام". أخرجَه البيهقي (١٠٧٦٧) ٥/ ٢٧٤. وضعفَه ابن عبدِ الهادي في التنقيح؛ لأجل "أبي علقمة الفروي"، و"أحمد بن ميسرة" ٤/ ١٣. (٧) لم أقف على أثر لأنسٍ ﵁ يؤيد المذهب. والذي عنه في الباب: ما أخرجه ابن حزم في المحلي ٩/ ١٥٩: "أنَّ رجلًا اشترَى مِنْ رَجلٍ بعِيرًا، واشترَطَ الخيارَ أربَعةَ أيَّامٍ فأبطَلَ رسُولُ الله ﷺ البيعَ، وقالَ: "الخِيَارُ ثَلَاثَةُ أيَّام". عزاه ابن حجر في التلخيص ٣/ ٥٠ إلى عبد الرزاق في المصنف -ولم أجده- لكن رواه عنه عبد الحق من طريقه في الأحكام الوسطى وقال: "أبان لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلًا صالحًا". الأحكام الوسطى ٣/ ٢٦٦. ووهاه ابن الملقن في البدر ٦/ ٥٤٠. (٨) انظره في: ٤/ ١١٢.