للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خيارُ الشرطِ في: بيعٍ، وصلحٍ، وإجارةٍ في ذمةٍ -كخياطةٍ وبناءٍ- (١)، ويثبتُ أيضًا في إجارةِ عينٍ مدةً لا تلي العقدَ في زمنِ الخيارِ (٢)، كما لو أجَّر شهرَ ربيعِ الآخرِ في شهرِ ربيعِ الأولِ، وشرطَ الخيارَ في أيامِ ربيعِ الأولِ إلى غايتِه. وأما لو شرطَه في أيامِ ربيعِ الآخرِ لا يصحُّ؛ لفواتِ بعضِ المنافعِ المعقودِ عليهَا، أو استيفائِها في مدةِ الخيارِ. ولا يصحُّ خيارُ الشرطِ في البيعِ الذِي قبضُه شرطٌ لصحتِه، كصرفٍ وسلمٍ وربويٍّ بربويٍّ (٣). ولا يصحُّ الخيارُ مجهولًا، كإلى الأبدِ، أو مدةً مجهولةً (٤)، أوَ إلى نزولِ المطرِ، ونحوِه. وكذا: متى شئتُ، أو شاءَ زيدٌ، أو قدمَ المسافرُ فلانٌ، فكلُّ ذلكَ لغوٌ، والبيعُ صحيحٌ (٥). ويصحُّ في قسمةِ تراضٍ، لا قسمةِ إجبارٍ (٦)، وإن شرطَ الخيارَ لزيدٍ من غيرِ أنْ يقولَ: "دُوني"، صحَّ (٧)، أو شرطَه لهُ ولزيدٍ، وزيدٌ وكيلٌ في ذلكَ عنهُ (٨)؛ لأنَّ الخيارَ. . . (٩). وإن شرطَه لزيدٍ وقالَ: "دوني" لم يصحَّ (١٠)؛ لأن الخيارَ شرعَ لتحصيلِ الحظِّ لكلِّ واحدٍ من المتعاقدينِ، فلا يصحُّ جعلُه لمن لا حظَّ لهُ. والوكيلُ إن شرطَه لموكلِه صحَّ (١١). وإن شرطَه لنفسِه دونَ موكلِه، أو شرطَه لأجنبيٍّ لم يصحَّ (١٢). وأما خيارُ المجلسِ فيصحُّ شرطُ الوكيلِ فيهِ (١٣)؛ لعدمِ حضورِ الموكِّلِ في المجلسِ. وإن شرطَا الخيارَ لأحدِهما دونَ


(١) انظر: المقنع ١٥٩، الوجيز ١٧٨، الروض المربع ٢/ ٧٣.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٤١، الشرح الكبير ٤/ ٦٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧.
(٣) انظر: المحرر ١/ ٢٧٢، شرح الزركشي ٢/ ١١، معونة أولي النهى ٤/ ١١٤.
(٤) قدمه في الهداية ١٦٢، وانظر: المقنع ١٥٩، شرح الزركشي ٢/ ١١.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٢٠١، غاية المنتهى ٢/ ٣١. وقد تقدم أصل المسألة في النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة في البيع، وهي التي يصح العقد فيها مع بطلان الشرط، عند قوله: "وإن شرط رهنًا فاسدًا. . أو خيارًا، أو أجلًا مجهولَين. .".
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٢١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٦، الروض المربع ٢/ ٧٣.
(٧) ويكون ذلك اشتراطًا لنفسه، وتوكيلًا لزيد. انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، الكافي ٢/ ٤٥، الوجيز ١٧٨.
(٨) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.
(٩) في الأصل كلمة غير واضحة. تشبه أن تكون: (فيهم).
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، المغني ٦/ ٤٠، المحرر ١/ ٢٦٤.
(١١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٦٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، معونة أولي النهى ٤/ ١١٥.
(١٢) انظر: الكافي ٢/ ٤٥، المستوعب ٢/ ٤٢، غاية المنتهى ٢/ ٣١.
(١٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>