(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٤١، الشرح الكبير ٤/ ٦٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧.(٣) انظر: المحرر ١/ ٢٧٢، شرح الزركشي ٢/ ١١، معونة أولي النهى ٤/ ١١٤.(٤) قدمه في الهداية ١٦٢، وانظر: المقنع ١٥٩، شرح الزركشي ٢/ ١١.(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٢٠١، غاية المنتهى ٢/ ٣١. وقد تقدم أصل المسألة في النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة في البيع، وهي التي يصح العقد فيها مع بطلان الشرط، عند قوله: "وإن شرط رهنًا فاسدًا. . أو خيارًا، أو أجلًا مجهولَين. .".(٦) انظر: الفروع ٦/ ٢١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٦، الروض المربع ٢/ ٧٣.(٧) ويكون ذلك اشتراطًا لنفسه، وتوكيلًا لزيد. انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، الكافي ٢/ ٤٥، الوجيز ١٧٨.(٨) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.(٩) في الأصل كلمة غير واضحة. تشبه أن تكون: (فيهم).(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، المغني ٦/ ٤٠، المحرر ١/ ٢٦٤.(١١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٦٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، معونة أولي النهى ٤/ ١١٥.(١٢) انظر: الكافي ٢/ ٤٥، المستوعب ٢/ ٤٢، غاية المنتهى ٢/ ٣١.(١٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute