(٢) وفي حال عدم الفسخ تحسب الزيادة للبائع مشاعة، وفي النقص تحسب للمشتري بقسطها. قدَّمه في المحرر ١/ ٣١٣، وانظر: الوجيز ١٧٧، التوضيح ٢/ ١٠٩. (٣) في الأصل (أن لا يفعل) والأشبه أنه سهو؛ لأن وجودها تكرار لما سبق. وما ذكرته هو الأقرب لعبارة الأصحاب. (٤) وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترِط. قدَّمه في المغني ٦/ ٣٢٥، والفروع ٦/ ١٩٢، وانظر: الوجيز ١٧٧، معونة أولي النهى ٤/ ٨٨. (٥) هي: بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر ﵄، وكانت مولاةً لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها. وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. روت عنها: عائشة، وابن عباس، وعروة، وعبد الملك بن مروان. انظر: أسد الغابة ٧/ ٣٩، الاستيعاب ٤/ ١٧٩٥، معرفة الصحابة ٥/ ١٩٧.