(١) انظر: المغني ٦/ ٣٢٢، الإنصاف ٤/ ٣٤٨، غاية المنتهى ١/ ٢٥. (٢) انظر: المبدع ٤/ ٥٦، التنقيح المشبع ١٢٧، كشاف القناع ٣/ ١٩٢. (٣) انظر: الفروع ٦/ ١٩٠، الإقناع ٢/ ١٩٢. (٤) في الأصل: بيعني. بزيادة ياء. وهو خطأ. (٥) انظر: الهداية ١٥٩، المقنع ١٥٧، الوجيز ١٧٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٤. (٦) زيادة يقتضيها السياق. (٧) في الأصل: للمسمى. وهو خطأ. (٨) من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٣٤٦١) ٢/ ٢٩٦، والترمذي في كتاب البيوع، باب في النهي عن بيعتين في بيعة (١٢٣١) ٣/ ٥٣٣، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة (٤٦٣٢) ٧/ ٢٩٥. صححه الترمذي، وابن حبان ١١/ ٣٤٧، والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢/ ٥٢، وابن الملقن في البدر ٦/ ٤٩٦. (٩) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٦/ ٣٠٢٢. (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٥٤) ٤/ ٣٠٧، والطبراني في الكبير (٩٦٠٩) ٩/ ٣٢١. صححه ابن حبان (١٠٥٣) ٣/ ٣٣١، والألباني في الإرواء ٥/ ١٤٨.