(٢) انظر: الإنصاف ٤/ ٣٤٠، الإقناع ٢/ ١٨٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٣.(٣) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: مناطحٌ؛ خبر أنَّ.(٤) انظر: الهداية ١٦٦، الشرح الكبير ٤/ ٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٧٧.(٥) قدمه في المحرر ١/ ٣١٣، وانظر: الوجيز ١٧٧، التوضيح ٢/ ٦٠٥.(٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٣٤٤، الإقناع ٢/ ١٩٠.(٧) انظر: الفروع ٦/ ١٨٥، غاية المنتهى ٢/ ٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٨.(٨) لم أجده في الهداية. ونقله عنه ابن مفلح -كما سبق- والحجاوي في الإقناع ٢/ ١٩٠.(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٦٤، الوجيز ١٧٦، الروض المربع ٢/ ٦٠.(١٠) انظر في صحة اشتراط منفعة المبيع: الهداية ١٦٥، المغني ٦/ ١٦٦، المحرر ١/ ٣١٤، المبدع ٤/ ٥٤.(١١) أخرجه البخاري مطولًا في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٢٧١٨) ٢/ ٩٦٨، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (٧١٥) ٣/ ١٢١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute