للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ صَانِعًا)، أو فحلًا، أو خصيًا (١)، (أَوْ مُسْلِمًا)، أو غيرَ ذلكَ منَ الصفاتِ، (وَ) كونِ (الْأَمَةِ بِكْرًا، أَوْ تَحِيْضُ)، أَ (وْ) كونِ (الدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً) - بكسرِ الهَاءِ، أي: السهلهِ السريعةِ المشي (٢) - (أَوْ) كونِها (لَبُونًا) أي: ذاتَ لبنٍ أو غزيرةَ اللبنِ، (أَوْ) كونِها (حَامِلًا)، أَ (وْ) كونِ (الْفَهْدِ أَوْ الْبَازِي صَيُودًا) أي: يعلمُ الصيدَ، أو الطيرَ صيوتًا، أو يبيضُ، أو الأرضَ خراجُها كذا (٣). (فَإِنْ وُجِدَ المَشْرُوطُ لَزِمَ البَيْعُ) (٤)؛ لأنَّ في اشتراطِ هذه الصفاتِ قصدًا صحِيحًا، وتختلفُ الرغباتُ باختلافِها، فلو لم يصحَّ اشتراطُ ذلكَ لفاتَتِ الحكمةُ التي لأجلِها شرعَ البيعُ. يؤيدهُ: قولُه : "المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" (٥). (وَإِلَّا) أَيْ: وإن لم يوجدِ الشرطُ، (فَلِلْمُشْتَرِيْ الْفَسْخُ) أي: فسخُ المبيعِ إن اختارَه، (أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ)


= الفسخ أو ترك المبيع بلا رهن ولا كفيل. وليس له اشتراطهما بعد ذلك. انظر: المستوعب ٢/ ٦٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٦، الإنصاف ٤/ ٣٤٠، مطالب أولي النهى ٣/ ٦٧.
(١) الخصي: هو مجبوب مستأصَل القطع بيِّن الجِباب، والجَبُّ: أن تُحمى شفرة ثم يُستأصل بها الخُصيان. انظر: المخصص ١/ ١٦٣، غريب الحديث ٢/ ٧٤.
(٢) الهملجة: أن يُقاربَ بين خُطاه مع الإسراع. أو هو حُسن سير الدابة في سرعة وبخترة. وهو يطلق على الذكر والأنثى سواء. انظر: فقه اللغة ٢٠٠. (باب الهاء والجيم) المحكم ٤/ ٣٤١، المحيط في اللغة ٤/ ١١٩.
(٣) انظر في صحة اشتراط ما هو من مصلحة العقد بكونه صفةً في المبيع: المقنع ١٥٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٥، الفروع ٦/ ١٨٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٨٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٨.
(٤) انظر: المستوعب ٢/ ٦٤، الكافي ٢/ ٣٩، غاية المنتهى ٢/ ٢٣.
(٥) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤) ٢/ ٣٢٧. وعلقه البخاري في كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة ٢/ ٧٩٤.
وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني، وزاد فيه: "إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّ حَرَامًا". في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في الصلح بين الناس (١٣٥٢) ٣/ ٦٣٤، وله شواهد من حديث عائشة وأنس عند الحاكم (٢٣١٠) ٢/ ٥٧، والبيهقي (١٤٨٢٢ - ١٤٨٢٣) ٧/ ٢٤٩، وأشار إلى ضعفهما. وصححه الترمذي لتعدد طرقه، والحاكم ٢/ ٥٧، وضعفه ابن الملقن في البدر ٦/ ٦٨٨، وابن حجر في التلخيص ٣/ ٥٦ بسبب "كثير بن عبد الله". قال ابن حجر في الفتح: "ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوُّونَ أمرَه" ٤/ ٤٥١. وقال السخاوي: "وكلها فيها مقال، وأمثلها أولها -يعني: حديث أبي هريرة- وقد علقه البخاري جازمًا به، فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث" ١/ ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>