(١) الخصي: هو مجبوب مستأصَل القطع بيِّن الجِباب، والجَبُّ: أن تُحمى شفرة ثم يُستأصل بها الخُصيان. انظر: المخصص ١/ ١٦٣، غريب الحديث ٢/ ٧٤. (٢) الهملجة: أن يُقاربَ بين خُطاه مع الإسراع. أو هو حُسن سير الدابة في سرعة وبخترة. وهو يطلق على الذكر والأنثى سواء. انظر: فقه اللغة ٢٠٠. (باب الهاء والجيم) المحكم ٤/ ٣٤١، المحيط في اللغة ٤/ ١١٩. (٣) انظر في صحة اشتراط ما هو من مصلحة العقد بكونه صفةً في المبيع: المقنع ١٥٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٥، الفروع ٦/ ١٨٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٨٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٨. (٤) انظر: المستوعب ٢/ ٦٤، الكافي ٢/ ٣٩، غاية المنتهى ٢/ ٢٣. (٥) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ﵁ في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤) ٢/ ٣٢٧. وعلقه البخاري في كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة ٢/ ٧٩٤. وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني، وزاد فيه: "إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّ حَرَامًا". في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في الصلح بين الناس (١٣٥٢) ٣/ ٦٣٤، وله شواهد من حديث عائشة وأنس ﵄ عند الحاكم (٢٣١٠) ٢/ ٥٧، والبيهقي (١٤٨٢٢ - ١٤٨٢٣) ٧/ ٢٤٩، وأشار إلى ضعفهما. وصححه الترمذي لتعدد طرقه، والحاكم ٢/ ٥٧، وضعفه ابن الملقن في البدر ٦/ ٦٨٨، وابن حجر في التلخيص ٣/ ٥٦ بسبب "كثير بن عبد الله". قال ابن حجر في الفتح: "ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوُّونَ أمرَه" ٤/ ٤٥١. وقال السخاوي: "وكلها فيها مقال، وأمثلها أولها -يعني: حديث أبي هريرة- وقد علقه البخاري جازمًا به، فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث" ١/ ٦٠٧.