للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكرَهُ ادخارُ قوتٍ لأهلِه ودوابِّه سنةً وسنتَينِ (١)، نصًا (٢). وروي أنه ادَّخَرَ قوتَ أهلِهِ سنةً (٣).


(١) ولا ينوي بها التجارة. انظر: التوضيح ٢/ ٦٠٤، معونة أولي النهى ٤/ ٧١، الروض المربع ٢/ ٥٧.
(٢) من رواية جعفر. نقلها عنه في الفروع ٦/ ١٨٠، والإنصاف ٤/ ٣٣٩.
(٣) جاء ذلك عن عمر بن الخطاب قال: "كانَت أموالُ بَني النضيرِ مما أفَاء اللهُ على رسولِه مما لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخيلٍ ولا رِكابٍ، فكانَت لرسولِ الله خاصةً، ينفقُ على أهلِه منهَا نفقةَ سنتِه، ثمَّ يجعلُ ما بقيَ في السلاح والكُراع عُدَّةً في سبيلِ الله". أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر (٤٨٨٥) ٤/ ١٨٥٢، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (١٧٥٧) ٣/ ١٣٧٦، وجاء عند من طريق معمر أنه قال: "يحبس قوت أهل منه سُنَّة". في الموضع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>