(٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) انظر: الهداية ١٦٠، المحرر ١/ ٣١١، كشاف القناع ٣/ ١٨٤. (٤) كذا في الأصل: (من البائع). والبائع هنا هو البادي. وهذه المسألة صحيحة كذلك مع أني لم أجد من نصَّ عليها. والذي يذكره الحنابلة في الباب: شراء الحاضر للبادي. والظاهر: أن المصنِّف أراد هذه المسألة؛ لأن التعليل الذي ذكره هو ما ذكروه الفقهاء في مسألة الشراء له، ثم إنه قال في التعليل: "لأن في شرائه له"، مع أن مسألته في الشراء منه. (٥) انظر في المسألة التي عند الحنابلة: المقنع ١٥٦، الفروع ٦/ ١٧٥، التوضيح ٢/ ٦٠٢. (٦) انظر: المبدع ٤/ ٤٧، معونة أولي النهى ٤/ ٦٣، غاية المنتهى ٢/ ١٩. (٧) انظر الإنصاف ٤/ ٢٦٥، الإقناع ٢/ ١٥٥، غاية المنتهى ٢/ ١٩. وهذا ليس في بيع التلجئة والأمانة، وإلا فقد تقدم بطلان هذا البيع. ذكره المرداوي في تصحيحه. الفروع (التصحيح) ٦/ ١٧٧. (٨) انظر: الفروع ٦/ ١٧٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١، كشاف القناع ٣/ ١٥٠. (٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٥، معونة أولي النهى ٤/ ٦٣، غاية المنتهى ٢/ ١٩.