للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمثلُه (١). وإن كانَت أمةً ووطئِها، فلا حدَّ عليهِ، وعليهِ مهرٌ مثلي، وأرشُ بكارتِها (٢)، فلا يندرجُ في مهرِها، بخلافِ الحرةِ، والولدُ حرٌّ؛ للشبهةِ، وعليه قيمتُه يومَ وضعِه (٣). وإن سقطَ الولدُ ميتًا بغيرِ جنايةٍ لم يضمنْهُ، وعليه ضمانُ نقصِ الولادةِ (٤). وإن ملكَها الواطئُ بعدُ لم تصِرْ أمَّ ولدٍ (٥).

تتمة: إذا باعَ من لم يُرِد تسليمَ المبيعِ أو ثمنِه، صحَّ البيعُ، وأجبرَ على التسليمِ.

وإنْ قدِمَ بادٍ -أي: مسافرٌ - بلدًا (٦) ليسَ من أهلِها، لبيعِ سلعتِه بسعرِ يومِهَا، جاهِلًا بسعرِ اليومِ، فقصدَه -أي: أتاه- حاضرٌ عارفٌ بالسعرِ ليكونَ له سمسارًا ليبيعَها له للغيرِ، وكانَ بالناسِ إليهَا حاجةٌ (٧)، حرُمَ مباشرَةُ الحاضرِ لهُ في ذلكَ، ولم يصحَّ البيعُ (٨)؛ لحديثِ مسلمٍ عن جابرٍ مرفوعًا: "لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (٩)، وحديما ابنِ عباس: "نهَى النبيُّ أن نَتَلقَّى الرُّكبَانَ، وأنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ. قيلَ لابنِ عباس: مَا قولُهُ حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لَا يَكُونُ له سِمْسَارًا (١٠) ". متفق عليه (١١). ولأنه متى تُركَ البادي يبيعُ سلعتَه اشتراها الناسُ برخصٍ ووسَّعَ عليهم، وإذا تولَّى الحاضرُ بيعَها امتنعَ منه إلا بسعرِ البلدِ، فيضيِّقُ


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٦١، المحرر ١/ ٣٢٣، كشاف القناع ٣/ ١٩٨.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٢٨، التوضيح ٢/ ٧٧٠، غاية المنتهى ٢/ ٢٧.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٦١، الشرح الكبير ٤/ ٥٧، الإنصاف ٤/ ٣٦٢.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٢٩، الفروع ٦/ ٢٩١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١٠.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٤٠، الإقناع ٢/ ١٩٦، غاية المنتهى ٢/ ٢٨.
(٦) في الأصل: وجدت كلمة (البلد) في الحاشية. لكن لا يستقيم الكلام بها، فلم أثبِتْها.
(٧) انظر في هذه الشروط: المحرر ١/ ٣١١، الممتع ٣/ ٥٤، الإنصاف ٤/ ٣٣٤.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٣، الوجيز ١٧٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١.
(٩) أخرجه في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢٢) ٣/ ١١٥٧.
(١٠) السمسار: هو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة وإمضاء البيع، ويقال له: الدلال؛ لأنه يرشد المشتري إلى البائع. انظر: المطلع ٢٧٩، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٠٥، المعجم الوسيط ١/ ٤٤٨.
(١١) أخرجه البخاري، في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ (٢١٥٨) ٢/ ٧٥٧، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢١) ٣/ ١١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>