(٢) انظر: الكافي ٢/ ٨، الوجيز ١٧١، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٣٨، الروض المربع ٢/ ٢٩.(٣) انظره في: معونة أولي النهى ١٧/ ٤.(٤) انظر: الفروع ٦/ ١٣٩، المبدع ٤/ ١٣، الإقناع ٢/ ١٦١.(٥) انظر: المغني ٦/ ٢٦٨، التوضيح ٢/ ٥٨٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩.(٦) انظره في: ٢/ ٨.(٧) لم أجد هذه المسألة بعَينها. وجدت إشارةَ لهذه المسألة في: الروض المربع ٣/ ٢١٨. وهي من جنس البيوع التي تحرم إذا علم البائع أنه يُتوصَّل بها إلى محرَّم، كبيع العصير لمن يتخذه خمرًا. وقد تقدم. ومثل هذه المسألة: بيع الغلام أو الأمة لمن عُرِف بوطء في الدبر، والمجوسي تُسلم أخته ويُخشى أن يأتيها، فيحال بينهما، والرجل يُتِّهم بغلامه وهو فاجر معلِن فيحال بينهما. انظر: الإقناع ٢/ ١٨١، غاية المنتهى ٢/ ١٨.(٨) أي: في بيع المصحف، وبيع الأمة التي يطؤها مالكها قبل استبرائها. وقد تقدم توثيق ذلك.(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٦١، الشرح الكبير ٤/ ٥٦، الفروع ٦/ ٢٨٩.(١٠) انظر: المغني ٦/ ٣٢٨، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٧.(١١) انظر: الكافي ٢/ ٤٠، التوضيح ٢/ ٧٦٨، الإقناع ٢/ ١٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute