(٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٢، المبدع ٤/ ٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١. (٣) أي: رضا البائع بالثمن الذي يقدِّمه المشتري. انظر: الإنصاف ٤/ ٣٣٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٩، غاية المنتهى ٢/ ١٩. (٤) أخرجه في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (١٤١٣) ٢/ ١٠٣٣. (٥) أي: لم يُجِب البائعُ المشتريَ أو العكس إلى مراده، أو ظهرت منه بوادر ولكن لم يصرِّح. انظر: المستوعب ٢/ ٢٨، الكافي ٢/ ٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٣. (٦) حكاه في: المغني ٦/ ٣٠٧. وانظر: المستوعب ٢/ ٢٨، كشاف القناع ٣/ ١٨٣. (٧) انظر: الوجيز ١٦٧، التنقيح المشبع ١٢٦، الإقناع ٢/ ١٨٢. (٨) انظره في: المنتهى في ١/ ٢٤٤، وفي التنقيح في: ١٢٣. واختاره في الغاية ٢/ ٨. وهذا في حال بيعه لمسلمٍ، وسيأتي حكم بيعه لكافر. (٩) فعنده: لا يجوز ولا يصح. انظره في: ٢/ ١٦٠. وهو ترجيح المرداوي في الإنصاف ٤/ ٢٧٨. والمذهب: الأول؛ لأنه رجع عنه في التنقيح، واختاره في المنتهى، ووافقه عليه في الغاية، وقرره البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ٩. (١٠) انظر: الفروع ٦/ ١٣٧، المبدع ٤/ ١٣، الإنصاف ٤/ ٢٧٩. (١١) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٦/ ٢٦٠٧.