(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٦٩، الوجيز ١٧٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨. (٣) انظر: الكافي ٢/ ١٩، التوضيح ٢/ ٦٠٠، كشاف القناع ٣/ ١٨٢. (٤) انظر في المسألتين: المبدع ٤/ ٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١، غاية المنتهى ٢/ ١٨، الروض المربع ٢/ ٥٠. (٥) فهذه خمس حالات، وبقي: إذا اشترى من يعتق عليه -كما تقدم-، وإذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه - على قولٍ -، وإذا استولد المسلم أمة الكافر، وإذا استولى الكفار على أموال المسلمين وقلنا: يملكونها. وإذا قال الكافر لشخصٍ: أعتق عبدك المسلم عني وعليَّ ثمنه. انظر: القواعد في الفقه ٧٣، الإنصاف ٤/ ٣٣٠، الإقناع ٢/ ١٨٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٥٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢/ ٢٠١. (٦) أي: خيار المجلس وخيار الشرط. قدمه في: المستوعب ٢/ ٢٨، وجزم به في: الوجيز ١٧٦، والتنقجح المشبع ١٢٦. (٧) متفق عليه. من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّلَ الإبلَ والبقرَ والغنم وكل محفَّلَةٍ (٢١٥٠) ٢/ ٧٥٥، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (٢٥٦٣) ٤/ ١٩٨٥.