(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٧، الإقناع ٢/ ١٦٦، معونة أولي النهى ٤/ ٢٢. (٣) أخرجه أحمد في المسند (١١٣٧٧) ١٧/ ٤٧٠، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها (٢١٩٦) ٢/ ٧٤٠، والبيهقي (١١١٦٥) وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن محمد بن إبراهيم مجهول -كما قال أبو حاتم- ومحمد بن زيد البعدي ضعيف، وشهر بن حوشب مختلف فيه. ويحيى بن العلاء ضعيف. ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٥، والأرناؤوط في عمله على المسند ١٧/ ٤٧٠، ولذلك ضعفه البيهقي في سننه -كما سيأتي-، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٧٤، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٤٧، وذكره ابن أبي حاتم في عِلَلِهِ ١/ ٣٧٣. لكن قال البيهقي: "وهذه المناهي وإن كانت بإسناد غير قوي، لكنها داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ " ٥/ ٣٣٨. يعني به: حديث أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاةِ وعن بيع الغرر". أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣) ٣/ ١١٥٣. (٤) انظر: المقنع ١٥٣، المحرر ١/ ٢٨٧، الإنصاف ٤/ ٢٩٣. (٥) انظر: المستوعب ٢/ ٩، المبدع ٤/ ٢٣، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٤٢. (٦) انظر: الوجيز ١٧٢، غاية المنتهى ٢/ ١٠، الروض المربع ٢/ ٣٦. (٧) انظر: المستوعب ٢/ ٣٧، المغني ٦/ ٣١، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٦. (٨) كذا في الأصل، والذي في شرحَي شيخِه على الإقناع والمنتهى وغيرهما: (غرر). وهو أصح. (٩) انظر: الهداية ١٥٨، الكافي ٢/ ١٢، المحرر ١/ ٢٩١. (١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الفروع ٦/ ١٤٣، غاية المنتهى ٢/ ١٠.