للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمنًا (١). (وَلَوْ) كانَ البيعُ (لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيْلِهِما) (٢)؛ لنهيهِ عنْ شراءِ العبدِ الآبقِ (٣). ولا يصحُّ بيعُ طيرٍ في الهواءِ، ولَو ألِفَ الرجوعَ، ولا سمكٍ في لجةِ ماءٍ (٤). فإنْ كانَ الطيرُ في مكانٍ مغْلَقٍ عليهِ، والسمكُ في ماءٍ صافٍ يشاهدُه، والماءُ غيرُ متصلٍ بنهَرٍ [و] يمكنُ أخذُه منه -ولو طالَ زمنُ أخذِه- صحَّ بيعُه (٥). فإنْ عجزَ عن تحصيلِه فلهُ الفسخُ (٦).

(السَّادِسُ) من الشروطِ: (مَعْرِفَةُ) البائعِ والمشتري (الثَّمَنَ وَالمثْمَنَ) (٧)؛ لأنَّ جهَالَةَ المبيعِ عذرٌ (٨). (إِمَّا بِالْوَصْفِ) مما يكفي فيه الوصفُ (٩)، كالسلمِ. ويجوزُ تقديمُه على العقدِ. (أَوْ بِالمُشَاهَدَةِ) فيما يحتاجُ لمشاهدةِ جميعِه، أو بعضِه إذا كانَ يدلُّ على بقيتِه (١٠). (حَالَ الْعَقْدِ) -متعلقٌ بالمعرفةِ- (أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبلَ


(١) انظر: مختصر الخرقي ٦٧، الكافي ٢/ ١١، كشاف القناع ٣/ ١٦٢.
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٧، الإقناع ٢/ ١٦٦، معونة أولي النهى ٤/ ٢٢.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (١١٣٧٧) ١٧/ ٤٧٠، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها (٢١٩٦) ٢/ ٧٤٠، والبيهقي (١١١٦٥) وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن محمد بن إبراهيم مجهول -كما قال أبو حاتم- ومحمد بن زيد البعدي ضعيف، وشهر بن حوشب مختلف فيه. ويحيى بن العلاء ضعيف. ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٥، والأرناؤوط في عمله على المسند ١٧/ ٤٧٠، ولذلك ضعفه البيهقي في سننه -كما سيأتي-، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٧٤، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٤٧، وذكره ابن أبي حاتم في عِلَلِهِ ١/ ٣٧٣. لكن قال البيهقي: "وهذه المناهي وإن كانت بإسناد غير قوي، لكنها داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله " ٥/ ٣٣٨. يعني به: حديث أبي هريرة قال: "نهى رسول الله عن بيع الحصاةِ وعن بيع الغرر". أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣) ٣/ ١١٥٣.
(٤) انظر: المقنع ١٥٣، المحرر ١/ ٢٨٧، الإنصاف ٤/ ٢٩٣.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٩، المبدع ٤/ ٢٣، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٤٢.
(٦) انظر: الوجيز ١٧٢، غاية المنتهى ٢/ ١٠، الروض المربع ٢/ ٣٦.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٣٧، المغني ٦/ ٣١، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٦.
(٨) كذا في الأصل، والذي في شرحَي شيخِه على الإقناع والمنتهى وغيرهما: (غرر). وهو أصح.
(٩) انظر: الهداية ١٥٨، الكافي ٢/ ١٢، المحرر ١/ ٢٩١.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الفروع ٦/ ١٤٣، غاية المنتهى ٢/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>