(٢) هذا مخالفٌ للمذهب. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر، وابن رجب. ذكرها في الهداية ١٥٨، والإنصاف ٤/ ٢٩٠. وانظر: القواعد في الفقه ٢٠٢. والمذهب: حرمة بيع ذلك، بناءً على عدم ثبوت الملك فيه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٨، الإقناع ١٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥. وأغلب الظن أنه قد سقط حرف (لا) من الأصل. (٣) القار والقِير: مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة تتخلف من تقطير المواد القطرانية، تستخدم في طلي السفن. ويقال: له الزفت -بكسر الزاي-، وقيل: الزِّفت نوع منه وليس هو. المطلع ١٣٣، المخصص ٣/ ٢٧٦، ٢/ ٢٢٠. المعجم الوسيط، مادة: (زفت)، ١/ ٣٩٥، تاج العروس، مادة: (قير)، ١٣/ ٤٩٩. (٤) لأنه لا يملكه. انظر: المغني ٦/ ١٤٦، الوجيز ١٧٢، التنقيح المشبع ١٢٣. (٥) أي: مشتري البئر أحق بالماء، ومشتري الأرض أحق بالكلأ والمعدن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٢١، غاية المنتهى ٢/ ٩، كشاف القناع ٣/ ١٦٠. (٦) أي: من حاز الماء أو الكلأ أو المعدن إليه، وصار في يده، فإنه يملكه بذلك، وله بيعه حينئذ بلا خلاف. إلا أنه لا يجوز له دخول الأرض بغير إذن صاحبها. انظر: الهداية ١٥٨، المقنع ١٥٣، معونة أولي النهى ٤/ ٢٣. (٧) انظر: الفروع ٦/ ١٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥، كشاف القناع ٣/ ١٦١. (٨) انظر: المبدع ٤/ ٢٢، الإنصاف ٤/ ٢٩١، غاية المنتهى ٢/ ٩. (٩) انظر: المقنع ١٥٣، الفروع ٦/ ١٤٢، الروض المربع ٢/ ٣٥.