للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحديثِ: "المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ" (١). ويصحُّ بيعُ ما في معدنٍ جارٍ (٢)، كقَارٍ (٣)، ومِلْح. ولا يصحُّ بيعُ نابتٍ من كلأٍ وشوكٍ ونحوِ ذلكَ (٤)، ولكنَ مشتَرِيهَا أحقُّ بهَا (٥)، ومنْ أخذَه يجوزُ ملكُه (٦). ونحلُ ربِّ الأرضِ أحقُّ بهِ (٧). ويجوزُ أن يجتَنِيَ نحلًا، ويأخذَ كلأً منْ أرضِ غيرِه بإذنِه، ويحرمُ منعُه منهُ (٨).

(الْخَامِسُ) منَ الشروطِ: (الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ) حالَ العقدِ (٩)؛ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ) العبدِ (الآبِقِ، وَ) لَا بيعُ الدابةِ (الشَّارِدِ) منَ الدوابِّ، ولا جعلُهُما


(١) أخرجه أبو داود من حديث أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي . في كتاب الإجارة، باب في منع الماء (٣٤٧٧) ٢/ ٣٠٠، والبيهقي -وذكر أنه من المهاجرين- (١٢١٧٧) ٦/ ١٥٠، وأحمد في المسند (٢٣٠٨٢) ٣٨/ ١٧٤، وجهالة الصحابي لا تضر، ولذلك قال ابن حجر في الدراية: رجاله ثقات ٢/ ٢٤٦، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٨، وله طريق آخر أصح منه عند ابن ماجه بلفظ: "ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: المَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ". في الموضع السابق (٢٤٧٣) ٢/ ٨٢٦. قال البوصيري في زوائده: "هذا إسناد صحيح ورجاله موثوقون" ٢/ ٥٥، وكذا صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٤٦.
(٢) هذا مخالفٌ للمذهب. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر، وابن رجب. ذكرها في الهداية ١٥٨، والإنصاف ٤/ ٢٩٠. وانظر: القواعد في الفقه ٢٠٢.
والمذهب: حرمة بيع ذلك، بناءً على عدم ثبوت الملك فيه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٨، الإقناع ١٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥. وأغلب الظن أنه قد سقط حرف (لا) من الأصل.
(٣) القار والقِير: مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة تتخلف من تقطير المواد القطرانية، تستخدم في طلي السفن. ويقال: له الزفت -بكسر الزاي-، وقيل: الزِّفت نوع منه وليس هو. المطلع ١٣٣، المخصص ٣/ ٢٧٦، ٢/ ٢٢٠. المعجم الوسيط، مادة: (زفت)، ١/ ٣٩٥، تاج العروس، مادة: (قير)، ١٣/ ٤٩٩.
(٤) لأنه لا يملكه. انظر: المغني ٦/ ١٤٦، الوجيز ١٧٢، التنقيح المشبع ١٢٣.
(٥) أي: مشتري البئر أحق بالماء، ومشتري الأرض أحق بالكلأ والمعدن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٢١، غاية المنتهى ٢/ ٩، كشاف القناع ٣/ ١٦٠.
(٦) أي: من حاز الماء أو الكلأ أو المعدن إليه، وصار في يده، فإنه يملكه بذلك، وله بيعه حينئذ بلا خلاف. إلا أنه لا يجوز له دخول الأرض بغير إذن صاحبها. انظر: الهداية ١٥٨، المقنع ١٥٣، معونة أولي النهى ٤/ ٢٣.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ١٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥، كشاف القناع ٣/ ١٦١.
(٨) انظر: المبدع ٤/ ٢٢، الإنصاف ٤/ ٢٩١، غاية المنتهى ٢/ ٩.
(٩) انظر: المقنع ١٥٣، الفروع ٦/ ١٤٢، الروض المربع ٢/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>