للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إقطاعَ تمليكٍ (١) صحَّ ذلكَ، وكذَا لو بيعَتْ من غيرِ حاكمٍ وحكمَ بصحتهِ حاكمٌ يراهُ صحَّ. قالَهُ الموفقُ وغيرُه (٢). ولا يصحُّ بيعُ منازلِ مكة؛ لأنَّها فُتِحَتْ عَنوةً، ولا الحرم كلِّه (٣). ولا تباعُ المناسكُ، ولا يصحُّ إجارتُها أيضًا (٤)، لما وردَ من حديثِ ابن شَعيبٍ (٥). فإن سكنَ بمكةَ بأجرةٍ لم يأثَمْ بدفعِها (٦). صححَه في "الإنصافِ" (٧). ولا يُملكُ ماءٌ عِدٌّ -بكَسرِ العَينِ المهملةِ، وتشديدِ الدَّالِ (٨) - (٩)، كمياهِ عَينٍ ونَقْعِ بئرِ؛


(١) ينقسم إقطاع الأراضي إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. وإقطاع التمليك: كما يقطع الإمام الموات لمن يحييه. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: مواتٍ، وعامرٍ، ومعادِن. انظر: حاشية الروض المربع ٥/ ٤٨٦.
(٢) انظر كلام الموفق في: المغني ٤/ ١٩٥. وانظر: الشرح الكبير ٤/ ١٩، المبدع ٤/ ٢١، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٦٨، معونة أولي النهى ٤/ ٢٠.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٨، التوضيح ٢/ ٥٩٠.
(٤) انظر: الهداية ١٥٧، المغني ٦/ ٣٦٧، غاية المنتهى ٢/ ٩.
(٥) حديث عمرو بن شعيب، في الباب، هو عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في مكة: "لَا تُباعُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُكْرَى بُيُوتُهَا" وهو من رواية الأثرم كما يذكره الحنابلة. ولم أجده بهذا الإسناد عند أحدٍ. لكنه مروي عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ، وأوله: "مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا يُبَاعُ .. ". أخرجه الدارقطني (٢٢) من كتاب البيوع، ٣/ ٥٨، والبيهقي (١١٥١٤) ٦/ ٣٥، وفيه إسماعيل بن مهاجر. ضعيف، وأبوه غير قوي، واختُلف عليه في روايته، فلذا فالحديث ضعيف، كما ذكره الدارقطني، والبيهقي، والذهبي في التلخيص المستدرك ٢/ ٦١، وصححوا وقفه. وانظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٧٧.
ويشهد له ما رواه ابن ماجه: عن علقمة بن نضلة، قال: "توفيَ رسُولُ الله وأبو بكرٍ وعمرَ، وما تُدعَى رباعُ مكةَ إلا السوائبَ، مَن احتاجَ سكنَ، ومَن استَغنَى أَسكَنَ". أخرجه في كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة، (٣١٠٧) ٢/ ١٠٣٧، وصحح إسناد في الزوائد ٢/ ١٥٠.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٣٦٧، المبدع ٤/ ٢٢، الإقناع ٢/ ١٦٤.
(٧) انظره في: ٤/ ٢٨٩.
(٨) الماءُ العِدُّ: هو الذي له مادة لا تنقطع، مثل: ماء العيون، وماء البئر. وجمعه: أعداد. ومنه قيل للموضع الذي يجتمع فيه الماء الكثير: عدٌّ. وفي الحديث: أنهم قالوا للنبي : "إنما أقطَعْتَه الماءَ العِدَّ". انظر مادة: (عدد)، القاموس المحيط ٣٨٠، النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٦٦، تهذيب اللغة ١/ ٦٧.
(٩) لأنه بيع لم يتحدَّد، وهو في الحال معدوم. ولأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الماء الجاري في النهر إلى ملكه. انظر: الهداية ١٥٩، المستوعب ٢/ ١١، الكافي ٢/ ١٠، الشرح الكبير ٤/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>