(٢) هو القائم على مصلحة الوقف، من حفظه، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وإصلاح ما فسد منه، ونحو ذلك. انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤١٥. (٣) لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١٦٥، التنقيح المشبع ١٢٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩. (٤) قال في المبدع: "اختاره الأكثر" ٤/ ١٦، وقدمه في الرعاية ١/ ٣١٣، والفروع ٦/ ١٦٣. (٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٦، غاية المنتهى ٢/ ٨، كشاف القناع ٣/ ١٥٧. (٦) انظر: الهداية ١٦١، المقنع ١٥٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٣. (٧) أي: إن كان معيَّنًا. انظر: المستوعب ٢/ ٩، الوجيز ١٧٢، الفروع ٦/ ١٦٣. (٨) في هذه العبارة لبس. فإن قول البائع: "بعتك عبدي فلانًا" يقتضي ملكه للعبد، والمسألة مفترضة في بيع ما لا يملك. ثم ليس في قوله هذا إشارة إلى شيء من الصفات. ولذا فالصواب حذف هذه الجملة من قوله: "بصفات .. -إلى قوله: - بوصفه له". وهي في الأصل من تعليقات الهامش. وانظر في المسألة: الوجيز ١٧٢، الإنصاف ٤/ ٢٩٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥. على أنه لا يجوز -في هذه الصورة- التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه. (٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٨٦، الإقناع ٢/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠. وقد سبق الحديث عن هذه المصطلحات.