التنبيه الثاني: قوله: "فمن أيهما علا -أو: سبق- يكون منه الشبه" الشك فيه من سعيد بن أبي عروبة، رواه عنه الجماعة هكذا بالشك، وفي رواية عبد الأعلى عند أحمد (٣/ ١٩٩): قال سعيد: نحن نشك.
التنبيه الثالث: قال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة يقول في حديث قتادة عن أنس: حديث أم سليم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل: ليس بصحيح، وينكره، وفي رواية: كأنه يرى أنه عن عطاء الخراساني.
أسنده عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٢٢/ ٤٩٦٦)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (١/ ١٥٧ - ١٥٨).
قلت: لم تظهر لي علة لهذا الحديث، ولم أر عطاء بن مسلم الخراساني رواه فيما وقفت عليه من مصادر، وقد روى هذا الحديث عن ابن أبي عروبة جماعة ممن روى عنه قبل الاختلاط، مثل: يزيد بن زريع، وعبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، وعبد الأعلى السامي، وغيرهم، وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين، ما أعلم له علة.
ويكفي في الاحتجاج به: تصحيح الإمام مسلم له، وتابعه على تصحيحه: أبو عوانة، وابن حبان، واحتج به النسائي في صحاحه، ولم يذكر فيه اختلافًا.
وأما إن أراد شعبة ما رواه هو عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب عن خولة بنت حكيم، فلا يُعلُّ هذا بهذا.
٢ - صالح بن عمر، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي، عن أنس بن مالك، قال: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال: "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل".
أخرجه مسلم (٣١٢)، وأبو عوانة (١/ ٢٤٤/ ٨٣٣ و ٨٣٤)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٦٤/ ٧٠٦)، والبزار (١٤/ ٤٩/ ٧٤٨٤)، والبيهقي (١/ ١٦٨).
• هذا ما صح عن أنس، وله أسانيد أخرى لا تصح، انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٨٣/ ١٠٩٣)، مسند البزار (١٤/ ٧٥/ ٧٥٣٦)، المعجم الأوسط للطبراني (٨/ ١٨٧/ ٨٣٥٥)، الكامل (٣/ ٣٨٤)، جزء أبي الطاهر (٢٠)، الموضع (٢/ ١٢٩)، الفقيه والمتفقه (١/ ١٧٧).
• والخلاصة: فإن حديث أنس: حديث صحيح، لكن بطريقيه الأخيرين في شأن ماء المرأة، وقياسها على الرجل في الغسل من الاحتلام، وأما حديث عبد الله العمري، فإنه وإن كان ضعيفًا؛ إلا أن ما دل عليه صحيح.
أما سؤال أم سليم: فقد صح من حديث أنس.
وأما السؤال عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا، أو: الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فهذا الذي انفرد به العمري من حديث عائشة، ولم يرو أيضًا من حديث أنس، ولا من حديث أم سلمة، صريحًا.