والتعديل (٧/ ٣٢٥)، التاريخ الكبير (١/ ١٦٣)، المجروحين (٢/ ٢٥٨)، اللسان (٥/ ٢٧٦)، وغيرها].
فهو باطل أيضًا.
• وحاصل ما تقدم أنه قد صح في الباب، في صلاة الجنب بالناس وهو ناسي: حديث أبي بكرة، وحديث أنس بن مالك، يعضدهما: مرسل محمد بن سيرين بإسناد بصري صحيح، ومرسل عطاء بن يسار بإسناد مدني صحيح.
• وصح ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن عمر:
١ - أما أثر عمر بن الخطاب، فله عنه أسانيد:
أ- روى مالك، وزائدة بن قدامة، ووكيع بن الجراح، وأنس بن عياض، وعلي بن مسهر، ومعمر بن راشد:
كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت [بياءين، تصغير زيد. راجع: الإكمال (٤/ ١٧١)، توضيح المشتبه (٤/ ٢٧٠)، مشارق الأنوار (١/ ٣١٥)، تالي تلخيص المتشابه (١/ ٣٣٨)، تصحيفات المحدثين (١/ ٧٠)، طبقات ابن سعد (٥/ ١٣)، الجرح والتعديل (٣/ ٦٢٢)، قال ابن معين:"ثقة"]، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا.
أخرجه مالك في الموطأ [(١/ ٩٤/ ١٢٢ - رواية يحيى بن يحيى الليثي) و (٧١ م- رواية القعنبي) و (١٣٤ - رواية أبي مصعب الزهري) و (٥٤ - رواية سويد بن سعيد)]. وعنه: الشافعي في الأم (٢/ ٨٢/ ٨٨)، وفي المسند (١٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٤٧ و ٣٤٨/ ٣٦٤٤ و ٣٦٤٥ و ٣٦٤٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٢ و ٣٤٥/ ٩٠١ و ٣٩٧١) و (٧/ ٣٢٠/ ٣٦٤٨٢)، والطحاوي (١/ ٥٢ و ٤١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٧٠ و ٤٠٥)، وفي المعرفة (١/ ٢٦٥/ ٢٦٤)، والخطيب في تالي التلخيص (١/ ٣٣٨/ ٢٠٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٤١٤ - ٤١٥/ ٨٥٦).
وهذا إسناد صحيح إلى عمر.
زاد معمر بن راشد:"أعاد الصلاة، ولم يبلغنا أن الناس أعادوا".
• تنبيهان:
الأول: أخطأ يحيى بن يحيى الليثي على مالك، فأسقط عروة بن الزبير من الإسناد، وقد رواه الشافعي، وابن وهب، وابن بكير، والقعنبي، وأبو مصعب الزهري، وسويد بن سعيد، وعبد الرزاق، وغيرهم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زييد، عن عمر به، مثل الجماعة.
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (٢/ ٣٣٣): "وفي باب: إعادة الجنب: