ولا حضرٍ، فألزم نفسه بالعمل بها إلى الممات، وفي كل أحواله، مقيمًا كان أو مسافرًا، والله أعلم.
* ولحديث أبي هريرة طرق أخرى سبق أن حكمت عليها في الفضل:
أ- روى إسماعيل بن عيسى العطار، قال: نا عمرو بن عبد الجبار، قال: نا عبد الله بن يزيد بن آدم، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: قال أبو هريرة: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- في أشياء لا أدعها حتى أموت: أوصاني بركعتي الفجر، قال:"فيهما رفائب الدهر"، وركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وقبل العصر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال:"هو صوم الدهر"، وأن لا أبيت إلا على وتر، وقال لي:"يا أبا هريرة، صلِّ ركعتين أول النهار أضمن لك آخره".
وهو حديث باطل موضوع، تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٣/ ٣٧٣ / ١٢٥٣).
ب- وروي بأسانيد عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي وصفيي -صلى الله عليه وسلم- بثلاثٍ، ونهاني عن ثلاثٍ: أمرني بركلعتي الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني إذا سجدت أن أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقر الغراب، أو ألتفت التفات الثعلب.
وفي أخرى: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وركعتي الضحى، ونهاني عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب، وأقعي إقعاء القرد [وفي رواية: كإقعاء الكلب]، وأنقر نقر الديك.
وهو حديث منكر مضطرب، بذكر المنهيات الثلاث، ومما يؤكد نكارته أن جماعة من التابعين قد رووه عن أبي هريرة بحديث: أوصاني خليلي بثلاث، دون شقه الثاني في المنهيات، وقد تقدم تخريجه مطولًا في فضل الرحيم الودود (٩/ ٣٢٩ - ٣٣٤/ ٨٤٥).
***
١٤٣٣ - . . . أبو اليمان، عن صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السَّكوني، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاثٍ لا أدعُهُنَّ لشيءٍ: أوصاني بصيام ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، ولا أنام إلا على وترٍ، وبسُبحةِ الضحى في الحضر والسفر.
* حديث منكر بهذه الزيادة: في الحضر والسفر
تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٤/ ٣٠٤/ ١٢٨٩)، فراجع طرقه هناك.
* وقد خرج مسلم (٧٢٢) حديث أبي الدرداء شاهدًا لحديث أبي هريرة، من طريق: ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن