للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صيام رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما".

أخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ٣٨/ ٥٤٤٥).

* ورواه أيضاً: عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن قريط؛ أن عطاء بن يسار - أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صوم رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما".

أخرجه ابن شاهين في فضائل رمضان (٣٢)، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان [هو: أبو بكر بن أبي داود: ثقة حافظ]: حدثنا الربيع بن سليمان [سواء كان المرادي أو الجيزي، فهو: ثقة، وأبو بكر يروي عنهما، وكلاهما يروي عن ابن وهب]: حدثنا عبد الله بن وهب به.

* وقد روى محمد بن يحيى الذهلي [إمام، ثقة حافظ]، وأبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي، وأحمد بن حماد بن زغبة، ومحمد بن سهل بن عسكر، وأبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف [وهم ثقات]:

قالوا: ثنا سعيد بن أبي مريم: أنا يحيى بن أيوب: حدثني عبد الله بن قريظ [كذا]؛ أن عطاء بن يسار حدثه؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصلوات الخمس كفارة ما بينها"، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو أن رجلاً كان له معتمل، بين معتمله ومنزله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك مبقياً من درنه، فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة أو ما شاء الله، ثم صلى صلاة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها".

أخرجه البزار (١/ ١٧٤/ ٣٤٤ - كشف الأستار)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٦)، والطبراني في الكبير (٦/ ٣٧/ ٥٤٤٤)، وفي الأوسط (١/ ٧١/ ١٩٨)، وأبو بكر الكلاباذي في بحر الفوائد (٢٤٩).

قال البزار: "لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد".

وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يحيى بن أيوب".

فظهر بهذا الحديث الآخر أن يحيى بن أيوب قد سمع من شيخه عبد الله بن قريط، أو: ابن قريظ، أو: ابن قرط، وأن لا واسطة بينهما، وأن لفظة: "حُدِّثت عن" إنما هي تحريف وقع في الرواية، أو من الناسخ، والله أعلم.

يبقى الكلام عن الحديث موضع الشاهد:

فقد رواه ابن المبارك عن يحيى بن أيوب بلفظ: "من صام رمضان، وعرف حدوده، وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه، كفَّر ما قبله".

<<  <  ج: ص:  >  >>