وفي رواية عفان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس".
أخرجه ابن ماجه (١٢٥٠)، والدارمي (١٥٧٥ - ط. البشائر)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٢٠/ ١٨٦٩)، وابن خزيمة (٣/ ٣١٠/ ٢١٤٦)، وأحمد (١/ ٢٠ - ٢١ و ٣٩)، والطيالسي (٢٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣١ - ١٣٢/ ٧٣٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٨٧/ ١٠٨٢)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٦٩)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١١)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١١٤)، [التحفة (٧/ ٢٢٠/ ١٠٤٩٢)، الإتحاف (١٢/ ٢٣٢/ ١٥٤٧٧)، المسند المصنف (٢٢/ ١٣٨/ ٩٩٩٤)].
رواه عن همام: عفان بن مسلم، وأبو داود الطيالسي، وعبد الصمد بن عبد الوارث.
٦ - ورواه سعيد بن منصور [ثقة حافظ]، ويحيى بن حماد [ثقة، ختن أبي عوانة]:
قالا: حدثنا أبو عوانة [ثقة ثبت]، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٠٣)، وفي المشكل (١٣/ ٢٩١/ ٥٢٧٧ و ٥٢٧٨).
وهو حديث صحيح، متفق على صحته من حديث قتادة.
٧ - ورواه أبو عمر الضرير [حفص بن عمر: صدوق عالم]، قال: نا أبو هلال الراسبي [محمد بن سليم: ليس بالقوي]، عن قتادة، عن رفيع أبي العالية، عن ابن عباس، قال: حدثني رجال مرضيون، فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٧٩/ ٢٥٤٨).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي هلال إلا أبو عمر".
قلت: إسناده جيد في المتابعات، وهو حديث متفق على صحته من حديث قتادة.
• قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه عن قتادة: سعيد، وشعبة، وهشام، وهمام، وأبان، ومنصور بن زاذان، كل هؤلاء ذكره، فاجتزينا بمن ذكرنا، والنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح قد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة كثيرة".
° وقوله في رواية هشام وهمام: "حتى تُشرِقَ الشمس"؛ يعني: حتى تصفو وتضيء، والإشراق من الإضاءة والصفاء، ولا يكون ذلك إلا بارتفاعها، فيتفق بذلك حديث عمر مع حديث ابنه عبد الله، وقيل: حتى تطلع، كما في بقية الروايات، وقيل: هي رواية بالمعنى، قال ابن الملقن في الإعلام (٢/ ٣١٤): "ذكر في هذا الحديث النهي عن الصلاة: "حتى تُشرِق"، وفي الحديث الآتي بقيد: "حتى ترتفع"، وهما بمعنى، وبذلك تبين أن المراد بالطلوع في باقي الروايات: ارتفاعها، وإشراقها، وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها"