[حافظ؛ إلا أنه متروك، رماه الأئمة بالكذب. اللسان (٤/ ١٤٢)]، عن محمد بن عمر به.
واختلف فيه على ابن أبي شيبة:
فهكذا رواه عبد بن حميد [ثقة حافظ] عن ابن أبي شيبة، فصرح فيه باسم الواقدي.
• ورواه ابن ماجه [محمد بن يزيد الربعي القزويني: ثقة حافظ، إمام]، ومحمد بن وضاح [حافظ صدوق. اللسان (٧/ ٥٦٧)]:
فقالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شيخ لنا، عن عبد الحميد بن جعفر به، هكذا بإبهام محمد بن عمر الواقدي.
أخرجه ابن ماجه في سننه (١٠٩٥ م)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٨).
قال ابن حجر في التهذيب (٣/ ٦٥٨) عن الواقدي: "وليس له في ابن ماجه غيره، ولم يصرح به".
قلت: لعل ابن أبي شيبة كان أحيانًا يصرح باسم الواقدي، وأحيانا يبهمه لما يقال فيه، وعليه؛ فإن هذه الطريق واهية ساقطة، لا تصلح للاعتبار.
ج - ورواه عمرو بن الحارث؛ أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه؛ أن محمد بن يحيى بن حَبَّان حدثه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.
• تابع عمرو بن الحارث عليه:
سفيان الثوري، وابن عيينة، وعبد الله بن المبارك [وهم ثقات حفاظ أئمة]، وأبو معاوية محمد بن خازم [ثقة]:
عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان؛ قال: كان الناس يأتون الجماعة، وعلى أحدهم النمرة والنمرتان، كان يعقدهما عليه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم - أو: ما عليكم - إذا وجد أن يتخذ ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته". لفظ الثوري.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠٣/ ٥٣٣٠)، وعلقه الدارقطني في العلل (٧/ ٤١/ ١١٩٦).
خالفهم: مالك بن أنس، فرواه عن يحيى بن سعيد؛ أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٦٦/ ٢٩٢)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٣٤)، والاستذكار (٢/ ٤٧).
وقد أخطأ ابن عبد البر حين قال: "وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حديث عائشة"، كما سيأتي بيانه.
ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ... فذكره.
علقه الدارقطني في العلل (٧/ ١١٩٦/٤١).
قال الدارقطني: "والدراوردي: جوَّد إسناده".