للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروي أيضًا من حديث ابن عباس، وهو موضوع:

رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٦٧)، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أسد النيسابوري بمصر [لم أعرفه]: ثنا إبراهيم بن أبي سفيان [لم أعرفه]: ثنا أبو حفص عمر بن عمرو: ثنا صدقة، عن مكحول، عن ابن عباس، قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله على الرجل سهو خلف الإمام؟ قال: "لا، إنما السهو على الإمام".

قال ابن عدي: "ولعمر بن عمرو هذا غير ما ذكرت من الأحاديث، وهو في عداد من يضع الحديث"، وقال قبل ذلك: "عامة ما يرويه موضوع"، وقال أيضًا: "حدث بالبواطيل عن الثقات".

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨): "هذا يرويه عمر بن عمرو أبو حفص العسقلاني الطحان، وهو: متروك، في عداد من يكذب، والإسناد منقطع أيضًا؛ لأنه عن مكحول عن ابن عباس".

قلت: هو حديث موضوع.

° وأما حكم المسألة: فقد روى البيهقي في السنن (٢/ ٣٥٣) بإسناده إلى الفقهاء من أهل المدينة: "كانوا يقولون: سترة الإمام سترة لمن خلفه، قلوا أو كثروا، وهو يحمل أوهامهم".

وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٢١): "اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام:

فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري.

وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، وقد روينا عن ابن عمر وجماعة أنهم قالوا فيمن أدرك وترًا من صلاة الإمام، فقضى ما عليه: أنه يسجد سجدتي السهو.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا"، يدل على خلاف هذا القول، إذ لم يذكر سجود السهو".

° مسألة: إذا جهر الإمام في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، فهل يسجد للسهو؟

° قلت: أما مسألة الجهر فيما حقه الإسرار، فهو ثابت في السُّنَّة، ومن فعل الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، وغيره من الصحابة، ولم ينقل فيه سجود:

١ - حديث أبي قتادة:

<<  <  ج: ص:  >  >>