رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ من نابه شيءٌ في صلاته فليُسبِّح، فإنه إذا سبَّح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيحُ للنساء".
قال أيو داود: وهذا في الفريضة.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣١/ ٤٥١).
ومن طريقه: البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١/ ١٠٢)، وأبو عوانة (١/ ٥٤٥/ ٢٠٣٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٥/ ٩٤١)، وأبو داود (٩٤٠)، وابن خزيمة (٣/ ٥٨/ ١٦٢٣)، وابن حبان (٦/ ٣٥/ ٢٢٦٠)، وأحمد (٥/ ٣٣٧)، والشافعي في الأم (١/ ١٥٦ و ١٧٥)، وفي السنن (١٣٣)، وفي المسند (٤٩ و ٥٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٩/ ٢٠٤٧)، والطحاوي في المشكل (٥/ ٩/ ١٧٥٥) و (١٤/ ٣٢٥/ ٥٦٥١)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٣٩/ ٥٧٧١)، والجوهري في مسند الموطأ (٤١٥)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٧٦)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٤٥ و ٣٤٨) و (٣/ ١٢٢)، وفي المعرفة (٢/ ١٠٤/ ١٠١٢ و ١٠١٣) و (٢/ ٣٨٩/ ١٥٢٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٢٧٢/ ٧٤٩)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته".
وقع في رواية عبد الله بن يوسف التنيسي [عند البخاري] في آخره: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيءٌ في صلاته فليُسبِّح، فإنه إذا سبَّح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء".
***
٩٤١ - . . . حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاهم ليُصلِحَ بينهم بعد الظهر، فقال لبلال:"إن حضرتْ صلاةُ العصر ولم آتِكَ، فَمُرْ أبا بكر، فلْيُصَلِّ بالناس"، فلما حضرتِ العصر أذَّن بلالٌ، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدَّم، قال في آخره:"إذا نابكم شيءٌ في الصلاة فليُسبِّحِ الرجالُ، وليُصفحِ النساء".
• حديث صحيح.
أخرجه البخاري (٧١٩٠)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٨٢/ ٧٩٣)، وفي الكبرى (١/ ٤٢٤/ ٨٧٠)، والدارمي (١/ ٣٦٥/ ٤ ١٣٦)، وابن خزيمة (٢/ ٣٢ - ٣٣/ ٨٥٣) و (٣/ ١١/ ١٥١٧) و (٣/ ٥٨/ ١٦٢٣)، وابن حبان (٦/ ٣٩/ ٢٢٦١)، وأحمد (٥/ ٣٣٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٤٢)، وأبو يعلى (١٣/ ٥١٩/ ٧٥٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٣٢/ ١٥٧١)، والآجري في الشريعة (٤/ ١٨٣٨/ ١٣٠٠)، والطبراني في