للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٤١٠)، وفي التمهيد (٢١/ ٢١٠): "وهذا حديث منقطع، ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه، ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة"، زاد في التمهيد: "ورواه الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس، ولكن جاء بلفظ حديث أبي سعيد الخدري، وذلك عندي منكر في هذا الإسناد".

قلت: قال ذلك لأنه لم يقع له إلا من طريق الواقدي، والله أعلم، فقال بعد أن أسنده من طريقه: "محمد بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو الواقدي، وهو ضعيف الحديث، والضحاك بن عثمان: كثير الخطأ، ليس بحجة".

قلت: الضحاك: وثقه ابن بكير، وابن سعد، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وعلي بن المديني، ومصعب الزبيري، وأبو داود، قالوا جميعًا: "ثقة"، وقال ابن نمير: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو صدوق"، وقال أبو زرعة الرازي: "ليس بقوي"، وقد احتج به مسلم كما ترى في هذا الحديث [التهذيب (٢/ ٢٢٣)، الميزان (٢/ ٣٢٤)، إكمال مغلطاي (٧/ ٢٠)، علل ابن أبي حاتم (٣٦١)].

ورآه ابن حجر حديثًا واحدًا، فقال في الإتحاف (٦/ ٤٩٨/ ٦٨٨٥): "وأبو النضر لم يلق عبد الله بن أنيس، وقد بيَّن الضحاك بن عثمان الواسطة"، فكأنه يرجح قوله.

• وأما ما روي من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتقي الطين بكسائه في حال المطر إذا سجد؛ فإنه لا يصح:

رواه ابن إسحاق، قال: ثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يومٍ مطيرٍ، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساءٍ عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد.

أخرجه أحمد (١/ ٢٦٥).

• خالفه في لفظه:

شريك بن عبد الله النخعي، وغيره:

عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد [متوشحًا به]، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.

أخرجه أحمد (١/ ٢٥٦ و ٣٠٣ و ٣٢٠ و ٣٥٤)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (١/ ٢٥٦)، وعبد الرزاق (١/ ٣٥١/ ١٣٦٩)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٦٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤١/ ٢٧٧٠) و (١/ ٢٧٥/ ٣١٦٢)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٩٥٦/ ٤٠٩٠ - السفر الثاني)، وأبو يعلى (٤/ ٣٣٤/ ٢٤٤٦) و (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١/ ٢٥٧٦) و (٥/ ٨٦/ ٢٦٨٧)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٥١/ ١٨٩٥) و (٨/ ٢٩٥/ ٨٦٨٠)، وفي الكبير (١١/ ٢١٠/ ١١٥٢٠ و ١١٥٢١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٥٠)، وتمام في الفوائد (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>