للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة رفع يديه حذو منكببه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

وخالفهم أصحاب الموطأ، منهم: القعنبي، ومعن، ويحيى بن يحيى، وكامل بن طلحة، وإسحاق الطباع، والشافعي، وخالد بن مخلد، رووه عن مالك بهذا الإسناد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولم يذكروا في روايتهم: الرفع عند الركوع.

وأحسب أن مالكًا لم يذكر هذا اللفظ في موطئه، وقصر عنه؛ لأن مذهبه كان لا يرفع يديه للركوع، ولا يرفع إلا في التكبيرة الأولى".

فتعقبه أبو العباس بن طاهر الداني في كتاب الإيماء (٢/ ٣٤٣) بقوله: "وليس الأمر كما ظن؛ لأن مالكًا ذكر في الحديث رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، وليس من مذهبه رفعهما عند الرفع من الركوع خاصةً دون الانحطاط إليه بوجه، بل قد رُوي عنه عكس ذلك.

روى أشهب عن مالك: أن المصلي يرفع يديه إذا ركع، ولا يرفعهما إذا رفع، وساوى بينهما في سائر الروايات منعًا أو إباحة، وروى ابن وهب عنه رفع اليدين في الحالين، وفي رواية ابن القاسم وغيره، وهو المشهور عنه: أنه لا يرفعهما في خفض ولا رفع.

فلو راعى مالك مذهبه في ترك الرفع لأسقط من الحديث رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع خاصة، وأثبت فيه رفعهما عند الانحطاط على ما ذهب إليه في رواية أشهب، أو كان يسقط منه رفع اليدين في الحالين، على ما هو المشهور من مذهبه، والله أعلم".

قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٤٧): "وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه سئل: هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة؟ قال: نعم، فقيل: وبعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم، قال: وهذا في سنة سبع وسبعين، قال يونس: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالك".

وقول مالك هذا أسنده إلى يونس: الحميدي في جذوة المقتبس (١٩٩) في ترجمة أحمد بن عمرو بن منصور الإلبيري.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢١٣): "وروى ابن وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وأشهب وأبو المصعب عن مالك: أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر هذا إلى أن مات".

وقال البيهقي في المعرفة بعد أن أخرج حديث مالك من طريق ابن وهب بإثبات الرفع عند الركوع: "وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، ومعن بن عيسى، وخالد بن مخلد، وبشر بن عمر، وغيرهم، عن مالك، ذكروا فيه رفع اليدين عند الافتتاح، وعند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، وكذلك رواه عامة أصحاب الزهري، عن الزهري: يونس بن يزيد،

<<  <  ج: ص:  >  >>