للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، وهو: مجهول، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو: ضعيف، والحديث ضعفه: البخاري، والعقيلي، وابن عدي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان الفاسي. انظر: التاريخ الكبير (٥/ ٢٦٦)، الجرح والتعديل (٥/ ٢١٩)، علل ابن أبي حاتم (١/ ١٨٢/ ٥٢٤)، الثقات (٣/ ٤٥)، المجروحين (٢/ ٥٥)، الكامل لابن عدي (٤/ ٣١١)، بيان الوهم (٣/ ٣٧٦/ ١١٢٠)].

٢٣ - عن سعد بن أبي وقاص [عند: الخطيب في التاريخ (٧/ ١٨٤)] [إسناده ضعيف؛ بل منكر].

٢٤ - عن أبي أمامة [عند: الطبراني في الكبير (٨/ ١٢٩/ ٧٥٨٧)، وفي مسند الشاميين (٤/ ٣١٨/ ٣٤٢٢)] [وهو حديث باطل؛ مكحول لا يصح له سماع من أبي أمامة. المراسيل (٧٩١)، تحفة التحصيل (٣١٤)، والراوي عنه: موسى بن عمير القرشي، أبو هارون الكوفي الأعمى: متروك، كذبه أبو حاتم. والراوي عنه: سويد بن سعيد الحدثاني: صدوق، إلا أنه عمي فصار يتلقن].

وانظر أيضًا: المعجم الكبير للطبراني (١٤/ ٢٩٦/ ١٤٩٣١)، غريب الحديث للخطابي (١/ ١٢١)، المختارة للضياء (٩/ ٢٠ - ٢١)، مجمع الزوائد (٢/ ٥٠ و ٥١).

• ومن فقه أحاديث الباب:

قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٠١): "فاحتمل قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصلِّين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" أن يكون اختيارًا، واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره، فلما حكى جابر ما وصفت، وحكت ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يصلي في ثوب واحد بعضه عليه وبعضه عليها، دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه من ثوبها مؤتزرًا به، لأنه لا يستره أبدًا إلا مؤتزرًا به إذا كان بعضه على غيره [وفي الاختلاف: ولا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتزر به، ثم يرده على عاتقيه، أو أحدهما، ثم يسترها، وقلَّ ما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم] ".

قال الشافعي: "فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء: اختيارًا، وأنه يجزي الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة،. . . [إلى أن قال:] وأحبُّ إليَّ أن لا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء: عمامة، أو غيرها، ولو حبلًا يضعه" [وانظر: اختلاف الحديث (١٠/ ٢٢٤ - أم)].

وسئل أحمد عن الرجل يصلي مؤتزرًا؟ فقال: "لا يصلي"، واحتج بحديث أبي هريرة [مسائل الكوسج (٣٤٣٦)].

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد وإسحاق (٣٤٥): "قلت لإسحاق بن إبراهيم: من صلى في ثوب واحد قد توشح به، فلما كان في التشهد سقط الثوب عن منكبيه، أو أحدهما، فأعاده من ساعته؛ يدخل عليه فساد؟ قال: صلاته تامة؛ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا، ألا ترى أن جابرًا - رضي الله عنه - صلى في ثوبٍ قد توشح به، ويقال: إنه

<<  <  ج: ص:  >  >>