٣ - ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور؛ إلا ما غلب على ريحه، أو على طعمه".
أخرجه الدارقطني (١/ ٢٨)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٠/ ١٣).
وفي إسناده: رشدين بن سعد: وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، والصواب أنه من مراسيل راشد بن سعد، أو موقوف عليه قوله، وهو: حمصي تابعي ثقة.
٤ - معاذ بن جبل قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجدنا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه أن نتوضأ منه ونشرب.
أخرجه ابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (٢/ ٧١٦/ ١٠٧٥).
وفيه سنده انقطاع، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه، واختلف عليه في إسناده.
٥ - أبو أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه".
أخرجه ابن ماجه (٥٢١)، وعبد الرزاق (١/ ٨٠/ ٢٦٤)، وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (٢/ ٧١٦ و ٧١٧/ ١٠٧٦ و ١٠٧٧)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٠٤/ ٧٥٠٣)، وفي الأوسط (١/ ٢٢٦/ ٧٤٤)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٨٩) و (٣/ ١٥٦)، والدارقطني (١/ ٢٨ و ٢٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٥٩ و ٢٦٠)، وفي المعرفة (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦/ ٣٩١)، وفي الخلافيات (٣/ ٢١١ - ٢١٤/ ٩٨١ - ٩٨٣)، وابن الجوزى في التحقيق (١/ ٤١/ ١٤).
وله طرق، ولا يصح منها شيء، كلها معلولة، واختلف فيه على راشد بن سعد [تابعي ثقة، كثير الإرسال]، والصحيح: أنه من قول راشد، أو من مراسيله، والله أعلم.
فقد روى عيسى بن يونس [ثقة مأمون]، وأبو معاوية محمد بن خازم [ثقة]، وأبو إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان بن رزين [صدوق]، وغيرهم:
عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه": مرسل.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ٨٠/ ٢٦٤)، وأبو مسهر في نسخته (٦)، والطحاوي (١/ ١٦)، والدارقطني (٢٨ و ٢٩).
ووقفه أبو أسامة على راشد:
أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]: حدثنا الأحوص بن حكيم، عن أبي عون وراشد بن سعد، قالا: الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غير ريحه أو طعمه.
أخرجه الدارقطني (٢٩).
ولا يصح أيضًا عن راشد؛ فإن الأحوص بن حكيم: ضعيف.
قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث (٨٧): "وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا: يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يُثبت مثلَه أهلُ الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا" [ونقله البيهقي في السنن والمعرفة].