للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدني، نزيل مصر، ليس بالقوي، قال الساجي: "روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر"، وهذا من رواية ابن وهب عنه].

قال ابن وهب: أخبرنا عياض بن عبد الله القرشي وغيره، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره".

أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٠٥/ ١٠٠٩)، وابن حبان (٥/ ٥٥٨ و ٥٦٢/ ٢١٨٣ و ٢١٨٧)، والحاكم (١/ ٢٥٩).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

قلت: نعم، أخرج مسلم لعياض بن عبد الله الفهري هذا من رواية ابن وهب عنه، لكن في باب الشواهد والمتابعات، ولم يخرج له شيئًا في الأصول [انظر: صحيح مسلم (٣٥٠) و (٧٦٣/ ١٨٣) و (٩٨٠)].

وقد وهم هنا عياض بن عبد الله بإسقاط أبا سعيد المقبري من الإسناد، والمحفوظ بإثباته، كما في رواية محمد بن الوليد الزبيدي، وابن أبي ذئب، ومال إلى ذلك الدارقطني في العلل (٨/ ١٤٦٩/١٥٠).

• والخلاصة: أن المحفوظ عن الأوزاعي عن الزبيدي: هو هذا الحديث:

عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما".

وهو حديث صحيح، مشهور، عن سعيد المقبري؛ وله طرق أخرى عن أبي هريرة، تأتي عند أبي داود برقم (٦٥٤).

• تنبيهات:

الأول: وهم في متنه: إبراهيم بن الفضل المخزومي [متروك]، فرواه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن [من] تمام صلاة أحدكم إذا لم تكن نعلاه في رجليه، فليجعلهما بين رجليه".

أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٣١)، وابن المقرئ في المعجم (٢٢٤).

ذكره ابن عدي في جملة ما أنكره على إبراهيم بن الفضل هذا في أحاديث غير محفوظة، فهو حديث منكر بهذا السياق.

الثاني: وروى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد [متروك]، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما ببن رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن بمين صاحبك، ولا وراءك فتؤذي من خلفك".

أخرجه ابن ماجه (١٤٣٢).

وإسناده واهٍ جدًّا، لأجل عبد الله بن سعيد؛ فإنه: متروك، ذاهب الحديث؛ ومتنه

<<  <  ج: ص:  >  >>