قلت: خالد بن يحيى السدوسي هذا هو الهلالي، وهو قليل الحديث، ومع قلَّته فإنه يخطئ ويخالف، وينفرد عن يونس بن عبيد بما لا يتابع عليه، ويروي عن ابن أبي عروبة خلاف ما يرويه الثقات من أصحاب سعيد، مثل حديث ولوغ الكلب [تقدم تحت الحديث رقم (٧٣)] فقد أخطأ في إسناده، وتفرد فيه عن يونس بن عبيد، وليس من حديث يونس، ومثل حديث خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -[انظر: الكامل (٣/ ١٠)، أفراد الدارقطني (٢/ ١٦١/ ١٠٢١ - أطرافه)]، فقد أخطأ في متنه على ابن أبي عروبة فقال: "في يساره"، والحفاظ من أصحاب سعيد يقولون: "في يمينه".
فمثل هذا لا يحتمل تفرده عن مثل يونس بن عبيد في كثرة أصحابه الثقات الذين رووا عنه، لا سيما وأن له أصحاب قد اعتنوا بحديثه مثل: يزيد بن زريع، وخالد بن عبد الله الواسطي، وإسماعيل ابن علية، وغيرهم؛ فلا ينبغي أن يفوتهم مثل هذا الحديث عن يونس، وهو من أحاديث الأحكام التي لها موقع عظيم في الاستدلال، فهو من أقوى حجج القائلين بعدم وجوب غسل الجمعة.
ويزيد بن زريع [وهو من أثبت أصحاب يونس] يروي حديثنا هذا: عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن به، بإسناد نازل، فلو كان الحديث عنده عن يونس لما فرط فيه لعلو إسناده، والله أعلم.
وعلى هذا فالحديث منكر بهذا الإسناد.
كذلك يمكن أن يقال: لو كان الحديث محفوظًا من حديث يونس، مشهورًا عنه، لما أهمل الأئمة الاحتجاج به في بابه، ولما توانوا عن إخراجه في مصنفاتهم، لا سيما أصحاب السنن والصحيح.
٣ - ورواه أبو بكر الهذلي، عن الحسن، وابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى يوم الجمعة فتوضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل".
أخرجه البزار في مسنده [عزاه إليه: ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٥٠)، والزيلعي في نصب الراية (١/ ٩٢)، ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٣٤)]، وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٢٣)، والدارقطني في الأفراد (٥/ ١٦٠/ ٥٠٠٤ - أطرافه).
قال البزار: "هذا الحديث لا نعلم يروى عن محمد عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد".
وقال الدارقطني: "تفرد به أسباط، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، وابن سيرين".
قلت: وهذا ليس شيء، فإن أبا بكر الهذلي: متروك، عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
٤ - ورواه محمد بن حرب، قال: حدثني الضحاك بن حمرة الأملوكي، عن الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفرض، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
أخرجه الطحاوي (١/ ١١٩)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٦١/ ٨٢٧٢)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٩٨).