٣١٠ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي: أخبرنا عبد الله بن الجهم: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها.
• حديث منقطع.
أخرجه من طريق المصنف: البيهقي (١/ ٣٢٩).
وهذا أيضًا منقطع؛ إذ لا يعرف لعكرمة سماع من حمنة بنت جحش.
قال المنذري: "في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما".
وهذا يقدح في حكم النووي على هذا الإسناد بأنه: "إسناد حسن" [شرح مسلم (٤/ ١٧)].
وقد ذكر الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٨٥/ ٤٠٩١) اختلاف أصحاب عكرمة عليه في هذا الحديث، ثم قال: "واضطرب أصحاب عكرمة في روايتهم عنه، والصحيح: قول من قال: عن عكرمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن ابنة جحش".
وتقدم ذكر أحد هذه الطرق تحت الحديث السابق برقم (٢٩٣).
• وقد صح عن عكرمة أنه روى عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها زوجها.
أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٧/ ٨١٧)، وعبد الرزاق (١/ ٣١٠/ ١١٨٨ و ١١٨٩)، وابن المنذر (٢/ ٨١٦/ ٨٠٣ و ٨٠٤).
• وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها؛ فلا يصح من قولها، إنما هو قول الشعبي، كما قال البيهقي في السنن (١/ ٣٢٩).
• وجمهور العلماء على القول بجواز وطء المستحاضة، وممن قال بذلك: ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وقتادة، وبكر بن عبد الله المزني، وعكرمة، وحماد بن أبي سليمان، ومكحول، وهو قول: الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد.
ومن كره ذلك: الشعبي، والنخعي، والحكم، وابن سيرين، وسليمان بن يسار، ومنصور، والزهري، وروي عن الحسن، وهو المشهور عن أحمد؛ إلا أنه قيده بخوف العنت، قال: "لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها".
والصحيح قول الجمهور، وقد علل بعض أصحاب القول الثاني قولهم بأن دم الاستحاضة أذى، والله يقول: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢].
قال ابن المنذر (٢/ ٢١٨): "وأنكر غيره هذا القول وقال: غير جائز [أن] يشبه دم الحيضة بدم الاستحاضة، وقد فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينها، فقال في الحيض: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، وقال في الاستحاضة: "إنما ذلك محرق، وليس بالحيض"، والمسوي بينهما